responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 94

و يجوز تحليل المدبّرة و أمّ الولد. (1)

و لو ملك بعضها فأحلّته (2) نفسها لم تحلّ. و لو كانت مشتركة فأحلّها الشريك قيل: تحلّ. و الفرق أنّه ليس للمرأة أن تحلّ نفسها.


و الرواية التي أشار المصنف إلى دلالتها على الجواز لم نقف [1] عليها، و لا ذكرها غيره. و لو تمّت لأمكن حمل رواية المنع على الكراهة. و أما حملها على تحليل المولى لعبده أمة الغير، أو أنه أراد التحليل بدون الصيغة، فبعيد. نعم، حملها على التقيّة لا بأس به، لأنّ العامّة [2] يمنعون التحليل مطلقا. و مع ذلك ففي تكلّف الحمل مع عدم وجود المعارض إشكال.

و اعلم أنه لا فرق على القولين بين تحليل أمته لعبده و عبد غيره إذا أذن سيّده، و إنما خصّ المصنف عبده لموضع النصّ.

قوله: «و يجوز تحليل المدبّرة و أمّ الولد».

(1) لأنهما لم تخرجا بالتدبير و الولادة عن المملوكيّة، فيتناولهما عموم النصّ كما يتناول القنّ. و يؤيّده رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن جارية بين رجلين دبّراها جميعا، ثمَّ أحلّ أحدهما فرجها لصاحبه، قال: هو له حلال» [3].

قوله: «و لو ملك بعضها فأحلّته. إلخ».

(2) قد تقدّم [4] البحث في هذه المسألة مستوفى، و الرواية التي دلّت على الحكم، فلا وجه لإعادته.


[1] لكنّها مذكورة في مصادر الحديث، راجع التهذيب 7: 238 ح 1040، الاستبصار 3: 138 ح 496، الوسائل 14: 536 ب «33» من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 1.

[3] الكافي 5: 482 ح 3 و فيه: عن محمد بن قيس و نقله عنه في الوسائل، الفقيه 3: 290 ح 1380، التهذيب 7: 245 ح 1067، و أشير إليه في الوسائل 14: 545 ب (41) من أبواب نكاح العبيد و الإماء ذيل ح 1.


[2] الحاوي الكبير 9: 187، المغني لابن قدامة 10: 152- 153.

[4] في ص: 29.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست