responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 93

و في تحليل أمته (1) لمملوكه روايتان، إحداهما المنع. و يؤيّدها أنه نوع من تمليك، و العبد بعيد عن التملّك. و الأخرى الجواز إذا عيّن له الموطوءة.

و يؤيّدها أنه نوع من الإباحة، و للمملوك أهليّة الإباحة. و الأخير أشبه.


مطلق العقود. فالتحقيق [1] أنه عقد في الجملة على التقديرين.

قوله: «و في تحليل أمته. إلخ».

(1) اختلف الأصحاب في أن المولى إذا حلّل أمته لعبده هل تحلّ له بذلك أم لا؟

على قولين، أحدهما- و اختاره الشيخ في النهاية [2]، و العلّامة في المختلف [3]، و ولده فخر الدين [4]- العدم، لصحيحة عليّ بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام): «أنه سئل عن المملوك أ يحلّ له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحلّ له مولاه؟ قال: لا يحلّ له» [5]. و لأنه نوع تمليك، و العبد ليس أهلا له.

و الثاني- و هو مذهب ابن إدريس [6]، و اختاره المصنف- الحلّ، لوجود المقتضي و انتفاء المانع، إذ ليس إلّا كونه لا يملك، و نفي ملكه مطلقا ممنوع. سلّمنا لكن المراد بالملك هنا الإباحة، بمعنى استحقاق البضع و إباحته له، لا الملك بالمعنى المشهور، لأن ملك البضع لا معنى له إلا الاستحقاق المذكور. و من ثمَّ لو تصرّف فيه متصرّف- كالواطئ بالشبهة- يكون عوضه و هو المهر للمرأة لا لمالك البضع.

و هذا على حدّ قولهم: فلان يملك إحضار فلان مجلس الحكم و نحو ذلك، فإن المراد به أصل الاستحقاق، و العبد يملك هذا النوع.


[1] في إحدى الحجريّتين: و التحقيق.

[2] النهاية: 494.

[3] مختلف الشيعة: 571.

[4] الإيضاح 3: 167.

[5] التهذيب 7: 243 ح 1062، الاستبصار 3: 137 ح 495، الوسائل 14: 536 ب (33) من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 2.

[6] السرائر 2: 633.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست