اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 8 صفحة : 88
و لو كان وطئها و أعتقها (1) لم يكن لغيره العقد عليها إلا بعد العدّة، و هي ثلاثة أشهر إن لم تسبق الأطهار.
قوله: «و لو كان وطئها و أعتقها. إلخ».
(1) ما تقدّم حكم الأمة المعتقة بالنسبة إلى المولى المعتق، و هذا حكمه [1] بالنسبة إلى غيره. و حاصل الحكم: أن المولى إذا أعتق أمته فلا يخلو: إما أن يكون بعد وطئها أو قبله. فإن كان قبل الوطء جاز لغيره تزويجها بغير عدّة و لا استبراء، و إن أمكن أن تكون موطوءة في ذلك الطهر لغير المعتق، بأن يكون المعتق اشتراها ثمَّ أعتقها قبل أن تحيض عنده.
و وجه جواز تزويجها حينئذ لغيره بغير استبراء ما تقدّم من جواز تزويج مولاها بها من غير استبراء، من حيث إنه مختصّ بالمالك و تابع لنقل الملك، و هو هنا منتف، لأنها حرّة. بل تقدّم جواز تزويجها للغير قبل العتق، فبعده أولى. و هذا الحكم يستفاد من مفهوم العبارة لا من منطوقها، لأنه جعل مورد المنع من تزويج الغير بها كونها موطوءة للمولى قبل العتق، و مفهومه أنه لو لم يطأها حلّ تزويجها لغيره من غير استبراء. و يؤيّده ما ذكر في الحكم السابق.
و إن كان عتقها بعد وطء المولى لم يجز لغيره تزويجها في ذلك الطهر قطعا، لأنه وطء محترم فلا بدّ من مراعاة التخلّص من حرمته حذرا من اختلاط الأنساب.
و المعتبر حينئذ عدّة الطلاق، لرواية زرارة قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أعتق سرّيّته إله أن يتزوّجها بغير عدّة؟ قال: نعم. قلت: فغيره؟ قال: لا حتى تعتدّ ثلاثة أشهر» [2]. و مثله روى الحسن [3] عنه (عليه السلام). و هي تدلّ