responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 88

و لو كان وطئها و أعتقها (1) لم يكن لغيره العقد عليها إلا بعد العدّة، و هي ثلاثة أشهر إن لم تسبق الأطهار.


قوله: «و لو كان وطئها و أعتقها. إلخ».

(1) ما تقدّم حكم الأمة المعتقة بالنسبة إلى المولى المعتق، و هذا حكمه [1] بالنسبة إلى غيره. و حاصل الحكم: أن المولى إذا أعتق أمته فلا يخلو: إما أن يكون بعد وطئها أو قبله. فإن كان قبل الوطء جاز لغيره تزويجها بغير عدّة و لا استبراء، و إن أمكن أن تكون موطوءة في ذلك الطهر لغير المعتق، بأن يكون المعتق اشتراها ثمَّ أعتقها قبل أن تحيض عنده.

و وجه جواز تزويجها حينئذ لغيره بغير استبراء ما تقدّم من جواز تزويج مولاها بها من غير استبراء، من حيث إنه مختصّ بالمالك و تابع لنقل الملك، و هو هنا منتف، لأنها حرّة. بل تقدّم جواز تزويجها للغير قبل العتق، فبعده أولى. و هذا الحكم يستفاد من مفهوم العبارة لا من منطوقها، لأنه جعل مورد المنع من تزويج الغير بها كونها موطوءة للمولى قبل العتق، و مفهومه أنه لو لم يطأها حلّ تزويجها لغيره من غير استبراء. و يؤيّده ما ذكر في الحكم السابق.

و إن كان عتقها بعد وطء المولى لم يجز لغيره تزويجها في ذلك الطهر قطعا، لأنه وطء محترم فلا بدّ من مراعاة التخلّص من حرمته حذرا من اختلاط الأنساب.

و المعتبر حينئذ عدّة الطلاق، لرواية زرارة قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أعتق سرّيّته إله أن يتزوّجها بغير عدّة؟ قال: نعم. قلت: فغيره؟ قال: لا حتى تعتدّ ثلاثة أشهر» [2]. و مثله روى الحسن [3] عنه (عليه السلام). و هي تدلّ


[1] في «و»: الحكم.

[2] التهذيب 8: 175 ح 611، و أشار إليهما في الوسائل 14: 511 ب (13) من أبواب نكاح العبيد و الإماء ذيل ح 1.

[3] التهذيب 8: 175 ح 610، و أشار إليهما في الوسائل 14: 511 ب (13) من أبواب نكاح العبيد و الإماء ذيل ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست