responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 87

..........


يتزوّجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال: «يستبرئ بحيضة. قلت:

فإن وقع عليها؟ قال: لا بأس» [1]. و مثله رواية عبيد بن زرارة [2] عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، و رواية أبي العباس [3] عنه (عليه السلام). و هي كما تدلّ على جواز الوطء بغير استبراء تدلّ على أن الاستبراء أفضل. و ظاهر الأصحاب الاتّفاق عليه.

و يدلّ عليه أيضا أن الاستبراء إنما ثبت وجوبه في المملوكة، و قد خرجت بالعتق عن كونها مملوكة. و الاستبراء و إن ثبت بالشراء قبل العتق لكنّه سقط بعتقها، لصيرورتها أجنبيّة بالنسبة إليه و إلى غيره، فإذا أراد إنشاء النكاح كانت كغيرها من الأجنبيّات.

نعم، قيّده بعض الأصحاب [4] بأن لا يعلم لها وطء محترم، و إلا وجب الاستبراء بحيضة. و لا بأس به، لوجود المقتضي له حينئذ، بخلاف ما لو جهل الحال، فإن الأصل عدم الوطء إلا ما دلّ الدليل على وجوب الاستبراء فيه و لو مع الجهل، و ذلك في المملوكة، فيبقى غيرها على الأصل.

و ألحق بعضهم [5] بالعتق تزويج المولى للأمة المبتاعة، فإنه لا يجب على الزوج استبراؤها ما لم يعلم سبق وطء محترم في ذلك الطهر، و ذلك لأن الاستبراء تابع لانتقال الملك، و هو منتف هنا. و على هذا فيمكن أن يجعل ذلك وسيلة إلى سقوط الاستبراء عن المولى أيضا، بأن يزوّجها من غيره، ثمَّ يطلّقها الزوج قبل الدخول، فيسقط الاستبراء بالتزويج، و العدّة بالطلاق قبل المسيس، و إن وجد ما يظنّ كونه علّة للاستبراء، و هو اعتبار براءة الرحم من ماء السابق، فإن العلّة مستنبطة لا منصوصة. و مثله الحيلة على إسقاطه ببيعها من امرأة و نحو ذلك.


[1] التهذيب 8: 175 ح 612، الاستبصار 3: 361 ح 1295، الوسائل 14: 514 ب (16) من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 1.

[2] التهذيب 8: 175 ح 613، الاستبصار 3: 361 ح 1296، الوسائل 14: 514 ب (16) من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 2.

[3] التهذيب 8: 175 ح 614، الاستبصار 3: 361 ح 1297، الوسائل 14: 514 ب (16) من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 3.

[4] كما في القواعد 2: 31، جامع المقاصد 13: 173.

[5] راجع جامع المقاصد 13: 175- 176.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست