اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 8 صفحة : 85
..........
جواز وطئها حينئذ مطلقا على كراهية، و هو الذي اختاره الشيخ في الخلاف [1] و كتابي الأخبار [1]، مدّعيا عليه الإجماع، مع أنه اختار في النهاية [3] التحريم قبل مضيّ أربعة أشهر و عشرة أيّام.
و هذا هو الذي تقتضيه الأخبار المعتبرة الأسناد، ففي صحيحة رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل، قال: سئل أبي عن ذلك فقال: أحلّتها آية و حرّمتها اخرى، و أنا ناه عنها نفسي و ولدي. فقال الرجل: فأنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت نفسك و ولدك» [4]. و هذا ظاهر في الكراهة. و وردت أخبار تتضمّن النهي عنه. لكن في طريقها محمد بن قيس [5]، و هو مشترك بين الثقة و غيره، و في طريق آخر إسحاق بن عمّار [6]، و حاله معلوم.
و يمكن حمل النهي فيها على الكراهة جمعا.
و قد اختار المصنف في باب البيع [7] التحريم قبل مضيّ أربعة أشهر و عشرة أيّام، كمذهب الشيخ في النهاية [8]. و يدلّ عليه رواية رفاعة أيضا الصحيحة أو
[1] التهذيب 8: 176 ح 616، الاستبصار 3: 362 ب «213». و لكن ظاهرهما عدم جواز الوطء في الفرج و جوازه فيما دون ذلك.