responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 85

..........


جواز وطئها حينئذ مطلقا على كراهية، و هو الذي اختاره الشيخ في الخلاف [1] و كتابي الأخبار [1]، مدّعيا عليه الإجماع، مع أنه اختار في النهاية [3] التحريم قبل مضيّ أربعة أشهر و عشرة أيّام.

و هذا هو الذي تقتضيه الأخبار المعتبرة الأسناد، ففي صحيحة رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل، قال: سئل أبي عن ذلك فقال: أحلّتها آية و حرّمتها اخرى، و أنا ناه عنها نفسي و ولدي. فقال الرجل: فأنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت نفسك و ولدك» [4]. و هذا ظاهر في الكراهة. و وردت أخبار تتضمّن النهي عنه. لكن في طريقها محمد بن قيس [5]، و هو مشترك بين الثقة و غيره، و في طريق آخر إسحاق بن عمّار [6]، و حاله معلوم.

و يمكن حمل النهي فيها على الكراهة جمعا.

و قد اختار المصنف في باب البيع [7] التحريم قبل مضيّ أربعة أشهر و عشرة أيّام، كمذهب الشيخ في النهاية [8]. و يدلّ عليه رواية رفاعة أيضا الصحيحة أو


[1] التهذيب 8: 176 ح 616، الاستبصار 3: 362 ب «213». و لكن ظاهرهما عدم جواز الوطء في الفرج و جوازه فيما دون ذلك.


[1] الخلاف 2: (طبعة كوشانپور): 316 مسألة (46).

[3] النهاية: 496.

[4] الكافي 5: 474 ح 1، التهذيب 8: 176 ح 616، الاستبصار 3: 362 ح 1298، الوسائل 14: 505 ب (8) من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 2.

[5] الكافي 5: 475 ح 3، التهذيب 8: 176 ح 617، الاستبصار 3: 362 ح 1299، الوسائل الباب المتقدّم ح 1.

[6] التهذيب 8: 176 ح 619، الاستبصار 3: 362 ح 1301، الوسائل الباب المتقدّم ح 6.

[7] في ج 3: 387.

[8] النهاية: 496.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست