responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 84

..........


لكنّها مذكورة في روايات كثيرة، و فيها تصريح بجواز وطئها حينئذ بغير استبراء، فمنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في رجل ابتاع جارية و لم تطمث، قال: «إن كانت صغيرة لا يتخوّف عليها الحبل فليس عليها عدّة، و ليطأها إن شاء، و إن كانت قد بلغت و لم تطمث فإن عليها العدّة» [1]. و لا يمكن تنزيلها على من تجاوز سنّها التسع و لم تحض، بناء على الغالب من عدم حيضهنّ بعد التسع أيضا، ليجمع بين جواز وطئها و عدم بلوغها الحيض. لأنّ هذا الحمل ينافي قوله:

«و إن كانت قد بلغت و لم تطمث فإن عليها العدّة» لأن بلوغها عند الأصحاب يحصل بالتسع.

و في صحيحة عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في الجارية التي لم تطمث و لم تبلغ الحمل إذا اشتراها الرجل، قال: «ليس عليها عدّة يقع عليها» [2]. و قريب منها صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عنه (عليه السلام) قال:

«إذا قعدت عن المحيض أو لم تحض فلا عدّة عليها» [3]. و في هذه الروايات المعتبرة دلالة على أن الأمة التي بلغت التسع و لم تحض لا استبراء عليها، و ليس فيها ما ينافي ذلك، بخلاف رواية الحلبي. و هي أيضا موافقة لحكمة الاستبراء، لأن بنت العشر سنين و ما قاربها لا تحبل عادة، فلا مقتضى لاستبرائها كالآيسة. و لو حرّمنا في زمن الاستبراء مطلق الاستمتاع ظهرت الفائدة في الصغيرة في غير الوطء من ضروبه.

الخامس: أن تنتقل إليه و هي حامل فيسقط استبراؤها. و مفهوم كلامه هنا


[1] التهذيب 8: 171 ح 595، الاستبصار 3: 357 ح 1278، الوسائل الباب المتقدّم ح 1.

[2] التهذيب 8: 171 ح 597، الاستبصار 3: 357 ح 1280، الوسائل الباب المتقدّم ح 3.

[3] التهذيب 8: 171 ح 598، الاستبصار 3: 357 ح 1281، الوسائل الباب المتقدّم ح 4.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست