responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 83

..........


أعود» [1]. و رواية الحسن بن محبوب عن رفاعة قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الأمة تكون لامرأة فتبيعها فقال: لا بأس أن يطأها من غير أن يستبرئها» [2]. و الرواية الأخيرة أوضح سندا من الأوليين، و هي من الحسن أو الصحيح. و كيف كان فالعمل بمضمونها أظهر. و خالف ابن إدريس [3] هنا أيضا.

و دليله و جوابه كما مرّ [4].

الرابع: أن تكون الأمة يائسة من المحيض، لانتفاء المقتضي له. و في رواية منصور بن حازم قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الجارية التي لا يخاف عليها الحمل، قال: ليس عليها عدّة» [5]. و مثلها رواية [6] عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عنه (عليه السلام). و في رواية ابن سنان السابقة [7] قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجارية لم تحض، قال: يعتزلها شهرا إن كانت قد يئست». و يمكن حملها على الاستحباب.

و في معناها الصغيرة التي لم تبلغ المحيض، و لم يذكرها معها، و ذكرها في باب البيع [8]. و يمكن أن يكون وجه تركها أن المراد منها عند الإطلاق من سنّها دون تسع سنين، و متى كانت كذلك فوطؤها حرام مطلقا، و غيره لا يحرم في زمن الاستبراء.


[1] التهذيب 8: 174 ح 609، الاستبصار 3: 361 ح 1294، الوسائل الباب المتقدّم ح 2.

[2] التهذيب 8: 174 ح 607، الاستبصار 3: 360 ح 1292، الوسائل الباب المتقدّم ح 1.

[3] السرائر 2: 634.

[4] في ص: 81- 82.

[5] التهذيب 8: 171 ح 596، الاستبصار 3: 357 ح 1279، الوسائل 14: 498 ب (3) من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 2.

[6] التهذيب 8: 172 ح 598، الاستبصار 3: 357 ح 1281، الوسائل الباب المتقدّم ح 4.

[7] تقدّم ذكر مصادرها في الصفحة السابقة.

[8] في ج 3: 387.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست