اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 8 صفحة : 83
..........
أعود» [1]. و رواية الحسن بن محبوب عن رفاعة قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الأمة تكون لامرأة فتبيعها فقال: لا بأس أن يطأها من غير أن يستبرئها» [2]. و الرواية الأخيرة أوضح سندا من الأوليين، و هي من الحسن أو الصحيح. و كيف كان فالعمل بمضمونها أظهر. و خالف ابن إدريس [3] هنا أيضا.
الرابع: أن تكون الأمة يائسة من المحيض، لانتفاء المقتضي له. و في رواية منصور بن حازم قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الجارية التي لا يخاف عليها الحمل، قال: ليس عليها عدّة» [5]. و مثلها رواية [6] عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عنه (عليه السلام). و في رواية ابن سنان السابقة [7] قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجارية لم تحض، قال: يعتزلها شهرا إن كانت قد يئست». و يمكن حملها على الاستحباب.
و في معناها الصغيرة التي لم تبلغ المحيض، و لم يذكرها معها، و ذكرها في باب البيع [8]. و يمكن أن يكون وجه تركها أن المراد منها عند الإطلاق من سنّها دون تسع سنين، و متى كانت كذلك فوطؤها حرام مطلقا، و غيره لا يحرم في زمن الاستبراء.