responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 72

و لو طلّقها الزوج (1) ثمَّ باعها المالك أتمّت العدّة. و هل يجب أن يستبرئها المشتري بزيادة عن العدّة؟ قيل: نعم، لأنّهما حكمان، و تداخلهما على خلاف الأصل. و قيل: ليس عليه استبراء، لأنّها مستبرأة.

و هو أصحّ.


قوله: «و لو طلّقها الزوج. إلخ».

(1) القول بعدم التداخل للشيخ [1] و أتباعه [2] و ابن إدريس [3]، استنادا إلى ما أشار إليه المصنف من أنّ العدّة و الاستبراء حكمان مختلفان، و لكلّ منهما سبب يقتضيه، و تعدّد الأسباب يقتضي تعدّد المسبّب إلا بدليل يوجب التداخل.

و الأقوى ما اختاره المصنف من التداخل، لوجود الدليل المقتضي له، و هو أنّ الغرض من الاستبراء إنّما هو العلم ببراءة الرحم كيف اتّفق، و لهذا اكتفي باستبراء البائع، و يسقط لو كانت امرأة أو حائضا، و العدّة أدلّ على ذلك. و لأنّها بقضاء العدّة مستبرأة، فلا يجب عليها استبراء آخر. و لأن وجوب الاستبراء بالبيع إنما هو من احتمال وطء البائع لفرض [4] وطء المشتري، و كلاهما ممتنع في صورة النزاع.

و المصنف فرض البيع بعد الطلاق، و الظاهر عدم الفرق بينه و بين العكس، حيث يقع الطلاق قبل الفسخ. و لو أتى بالواو عوض «ثمَّ» كان أنسب، حتى يفيد مطلق الجمع دون الترتيب.


[1] المبسوط 5: 269- 270.

[2] كما في المهذّب 2: 333.

[3] السرائر 2: 636.

[4] في إحدى الحجريّتين: لغرض، و يحتمل قراءتها كذلك في بعض النسخ الخطّية.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست