responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 71

..........


الثالث: لو لم يباشر المولى الطلاق و لكن أمر به العبد فهل يكون مجرّد الأمر فسخا للنكاح أم لا؟ فيه وجهان، من دلالته عليه كما دلّ عليه ما هو أضعف منه كالأمر بالاعتزال و نحوه، و من أنّ المفهوم إرادة إيجاده من العبد فلا يحصل قبله. و أنّ الأمر بالطلاق يستدعي بقاء الزوجيّة إلى حين إيقاعه، فلو دلّ على الفسخ قبلها لتنافى مدلول اللفظ. و لأنّه لو دلّ على الفسخ لامتنع فعل مقتضاه. و وجه الملازمة:

أنّ الفسخ لو وقع لامتنع الطلاق، مع أنّه مأمور به، فلا يكون ممتنعا.

و جوابه: أنّ دلالته على إرادة إيجاد الطلاق مطابقة، فلا ينافي دلالته بالالتزام على كونه فسخا، و هو المدّعى. و يمنع كون الأمر بالطلاق يستدعي بقاء الزوجيّة إلى حينه، و إنّما يستدعيه الطلاق الصحيح، و القائل بكون الأمر فسخا لا يجعل الطلاق الواقع بعده صحيحا. و هو جواب الثالث، فإنّ الأمر إذا دلّ على الفسخ لا ينافيه امتناع فعل مقتضاه من حيث انفساخ النكاح به، فلا يتوقّف على فسخ آخر.

ثمَّ على تقدير إفادته الفسخ هل يكون طلاقا أم فسخا؟ يبنى على كون الفسخ و الأمر بالاعتزال طلاقا أم لا؟ فإن قلنا به فهنا أولى، لأنّه أقوى دلالة عليه من ذاك. و الأقوى عدمه، بل غايته أن يكون فسخا.

نعم، لو لم نجعله فسخا و امتثل العبد الأمر فطلّق كان طلاقا على الأقوى، لوقوع صيغته من أهلها باعتبار الأمر، فوجد المقتضي له و انتفى المانع. و وجه العدم ظاهر الحصر المستفاد من صحيحة [1] محمد بن مسلم في أمر السيّد بالاعتزال.

و يضعّف بالإجماع على عدم الانحصار، فوقوعه على تقدير القول بعدم كون الأمر فسخا قويّ.


[1] لاحظ ص: 63، هامش (4).

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست