responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 6

..........


و هذا هو الذي اختاره المصنف و الأكثر. و هو الأقوى. و قد تقدّم [1] ما يدلّ عليه.

و يدلّ عليه بخصوصه حسنة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: «سألته عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده، قال: ذاك إلى السيّد إن شاء أجاز، و إن شاء فرّق بينهما» [2].

و القول بكون إجازة المالك كالعقد المستأنف للشيخ في النهاية، فإنّه قال: «من عقد على أمة غيره بغير إذن مولاها كان العقد باطلا، فإن رضي المولى بذلك العقد كان رضاه به كالعقد المستأنف يستباح به الفرج» [3].

و قد اختلف في تنزيل كلامه، حيث إنّ ظاهره التناقض، لحكمه ببطلان العقد ثمَّ الاكتفاء فيه بالإجازة، و جعلها مبيحة للنكاح كالعقد. فالعلّامة في المختلف [4] نزّل كلامه على أنّ المراد بكونه باطلا أنّه يؤول إلى البطلان، لأنّ ما يقع باطلا في نفسه لا يصحّ بإجازة المولى. و على هذا فيكون قوله كالقول الأول. و قريب منه تأويل المصنف له في نكت النهاية [5] بمعنى عدم الإفادة لملك البضع، لا بمعنى سقوطه أصلا، فإذا أجاز المولى العقد ملك البضع. قال: و ربّما تبع الشيخ رواية الوليد بن صبيح عن الصادق (عليه السلام): «إن كان الذي تزوّجها من غير إذن مولاها فالنكاح فاسد» [1].


[1] الكافي 5: 405 ح 1، التهذيب 7: 349 ح 1426، الاستبصار 3: 216 ح 787، الوسائل 14: 577 ب (67) من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 1. و عبارة الحديث هكذا: «إن كان الذي زوّجها إيّاه من غير مواليها.».


[1] في ج 7: 159- 161.

[2] الكافي 5: 478 ح 3، الفقيه 3: 350 ح 1675، التهذيب 7: 351 ح 1432، الوسائل 14: 523 ب (24) من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 1.

[3] النهاية: 476.

[4] المختلف: 566.

[5] نكت النهاية 2: 339- 340.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست