responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 7

..........


ثمَّ لمّا أجمعنا على أنّ إجازة المولى العقد الفضولي ماضية في النكاح جمع بين الأمرين بذلك. و هذا التنزيل لا يطابق جعله في الكتاب القول مغايرا للقول بوقوفه على الإجازة.

و منهم من أوّل كلام الشيخ بأمر آخر، و هو أنّ العقد يكون باطلا بدون الإذن كما ذكر أوّلا، لكن الإجازة تقوم مقام التحليل، فيكون الرضا عبارة عن التحليل، و من ثمَّ فرضها في الأمة، لأنّ العبد لا يأتي فيه ذلك.

و فيه نظر، لأنّ التحليل منحصر في عبارات، و ليس الرضا منها، فليس بتحليل و لا عقد، لأنّه حكم ببطلانه.

و الأولى تنزيل كلام الشيخ على المعنى الأول، و جعلهما قولا واحدا، لأنّ إطلاق البطلان على الموقوف كثير شائع و مجاز مشهور من حيث اشتراكهما في عدم ترتّب الأثر. و يؤيّده مع ذلك أنّ المصنف جعل القول المذكور شاملا للعبد و الأمة مع أنّ الشيخ فرضه في الأمة، و تخصيصها لا يحسن إلا على التأويل الأخير.

و القول بالبطلان فيهما لابن إدريس [1] مع حكمه بصحّة نكاح الفضولي [2] في غير المملوك، محتجّا بالنّهي المقتضي للفساد. و قد عرفت فساد كلّيته. و يرد عليه منعه من كلّيته [3] و أمّا الاحتجاج له بما روي عن النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم):

«أيّما مملوك تزوّج بغير إذن مولاه فنكاحه باطل» [4] فلا يناسب أصل ابن إدريس، لأنّ طريقه عامّي، و هو لا يكتفي به لو كان خاصّيا.

و القول بالفرق بين نكاح العبد و الأمة بغير إذن المولى- فيقف الأول و يبطل


[1] السرائر 2: 596 و في صدر كلامه ما يدل على القول بالوقوف. فراجع.

[3] في «ش» مع كلّيته. و الظاهر أنّ إحدى الجملتين زائدة و إن وردتا معا في جميع النسخ.


[2] السرائر 2: 564- 565.

[4] السنن الكبرى 7: 127، سنن أبي داود 2: 228.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست