responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 59

..........


أعتقت قبل الدخول فأجازت، أن المهر للسيّد إن أوجبناه بالعقد.

و لعلّ الوجه في العدول عنه: أنّ المهر لم يجب بالعقد مجّانا، بل في مقابل العوض و هو منافع البضع، و قد خرجت عنه بالبيع قبل التسليم، و تعذّر عليه تسليمها للزوج الذي هو باذل المهر في مقابلها، فلا يتصوّر بقاؤه للأول. و الفرق بين البيع و العتق: أنّ البيع معاوضة تقتضي تمليك المنافع تبعا للعين، بخلاف العتق، فإنه لا يقتضي تمليكا، و إنّما هو فكّ ملك، فتكون المنافع كالمستثناة للسيّد، و في البيع ينتقل إلى المشتري.

لا يقال: إنّه على تقدير البيع بعد التزويج يكون انتقلت المنافع عن ملك البائع، فلم يتضمّن البيع إلّا العين خاصّة بالنسبة إلى هذه المنفعة الخاصّة، و هي منفعة البضع، و يبقى غيرها من المنافع تابعة للعين، كما لو باع العين المؤجرة أو المحبسة على القول بالجواز، فلا ينافي البيع كون المهر للبائع في مقابلة ما نقله من المنافع قبله.

لأنّا نقول: هذا التوجيه يتمّ لو قلنا بلزوم عقد النكاح و عدم تسلّط المشتري على فسخه كما تقوله العامّة [1]، أمّا على ما يقوله الأصحاب من جعله بيد المشتري، بل إطلاق النصوص [2] تنزيل البيع منزلة الطلاق من غير تقييد بفسخ المشتري، لا تكون المنافع التي نقلها البائع في مقابلة المهر سالمة للزوج، بل جاء [3] رفعها من قبل المولى البائع، فكان ذلك كفسخ الزوجة قبل الدخول الموجب لسقوط المهر. و من ثمَّ قيل بأنّ إجازة المشتري كالعقد المستأنف.


[1] راجع مختصر المزني: 177، الحاوي الكبير 9: 356.

[2] لاحظ الوسائل 14: 553 ب «47» من أبواب نكاح العبيد و الإماء.

[3] في «س» و «ش»: جاز.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست