responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 58

..........


المولى، و هو مالك البضع، فيكون ذلك كما لو كان من قبلها، لأنّها المالكة في غيره.

و إن أجاز النكاح لزم و كان المهر له، لأنّ الإجازة كالعقد المستأنف، فيطالب بجميع المهر. فإن كان الزوج قد أقبضه للبائع استردّه منه و دفعه إلى الثاني. هذا هو الذي أصّله ابن إدريس [1]، و ارتضاه المصنف و جماعة [2] المتأخّرين.

و قال الشيخ في النهاية: «إذا زوّج الرّجل جاريته من غيره و سمّى لها مهرا معيّنا، و قدّم الرجل من جملة المهر شيئا معيّنا، ثمَّ باع الرجل الجارية، لم يكن له المطالبة بباقي المهر، و لا لمن يشتريها، إلّا أن يرضى بالعقد» [3]. و تبعه ابن البراج [4].

و استند في هذا التفصيل إلى رواية ضعيفة [1] السند لا تصلح لإثبات مثل هذا الحكم الذي لا يوافق الأصول. و للشيخ في المبسوط [6] تفصيل آخر في المسألة ليس بجيّد. و كيف كان فما ذكره المصنف أجود الأقوال في المسألة.

نعم، لو قيل- إنّه مع عدم الدخول و إجازة العقد يكون المهر للأوّل، لوجوبه و هي في ملكه، أو نصفه بناء على أنّ البيع بمنزلة الطلاق، كما ذكر في النصوص، فينتصف المهر بالنسبة إلى البائع- أمكن. و قد تقدّم [7] مثله في الأمة المزوّجة إذا


[1] في هامش «و»: «رواها الشيخ في أواخر باب الزيادات من التهذيب، و الصدوق في باب أحكام المماليك و الإماء من نكاح الفقيه، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أحدهما. منه». لاحظ التهذيب 7: 484 ح 1945، الفقيه 3: 288 ح 1370، و كذا التهذيب 8: 209 ح 744، الوسائل 14:

590 ب (87) من أبواب نكاح العبيد و الإماء.


[1] السرائر 2: 641- 642.

[2] راجع القواعد 2: 30، التنقيح الرائع 3: 262، جامع المقاصد 13: 143- 144.

[3] النهاية: 499.

[4] المهذب 2: 250.

[6] راجع المبسوط 4: 198.

[7] في ص: 36.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست