responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 443

أما لو كانت كبيرة، (1) و زوجها صغيرا، قال الشيخ [1]: لا نفقة لها.

و فيه إشكال، منشؤه تحقّق التمكين من طرفها. و الأشبه وجوب الإنفاق.


يصلحان للاستمتاع، أو كبيرين، أو الزوج صغيرا و الزوجة كبيرة، أو بالعكس.

و قد أشار إلى حكم الأربعة.

و الحاصل منها: أن تمكين الزوجة للزوج من الاستمتاع لمّا كان معتبرا في وجوب النفقة- و المراد به ما كان مقصودا بالذات و هو الوطء، إذ غيره من مقدّماته إنما يقصد بالتبع- لم يتحقّق التمكين من الصغيرة التي هي دون التسع، سواء مكّنت منه أم لا، لتحريم وطئها شرعا، و عدم قبولها لذلك عادة، و بهذا يفرّق بينها و بين الحائض حيث شاركتها في تحريم الوطء. و أيضا فالاستمتاع بالحائض ممكن حتى بالوطء على بعض الوجوه، بخلاف الصغيرة، لعدم صلاحيّتها لذلك مطلقا، فلا يجب على الزوج الإنفاق عليها و لا على وليّه و لو كان صغيرا، لفقد الشرط.

و المعتبر في الصغير هاهنا من لا يصلح للجماع و لا يتأتّى منه و لا يلتذّ به، و الكبير من يتأتّى منه ذلك، لا ما يتعلّق بالتكليف و عدمه، فالمراهق كبير هنا.

و محلّ الكلام فيما إذا عرضت الصغيرة عليه بنفسها أو وليّها، أما بدونه فلا مجال للبحث كالكبيرة، إلا إذا جعلنا الموجب العقد وحده.

قوله: «أما لو كانت كبيرة. إلخ».

(1) لمّا كان المعتبر في وجوب الإنفاق العقد مع التمكين أو هو مع عدم النشوز فاللازم منه وجوبه للكبيرة إذا مكّنت أو لم تنشز و إن كان الزوج صغيرا، لأن الأصل عدم اشتراط أمر آخر في الوجوب و هو قبول الزوج للاستمتاع، كما يجب الإنفاق عليها لو غاب أو هرب بعد أن سلّمت نفسها.

و وجه ما ذهب إليه الشيخ عدم إمكان الاستمتاع بها بسبب هو معذور فيه،


[1] المبسوط 6: 12- 13.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست