responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 444

و لو كانت مريضة (1) أو رتقاء أو قرناء لم تسقط النفقة، لإمكان الاستمتاع بما دون الوطء قبلا، و ظهور العذر فيه.


فلا يلزم غرما. و لأنه بعدم أهليّته لا أثر للتمكين في حقّه، فإن التمكين شرطه الإمكان و إلا لم يتحقّق. و لأن الامتناع من جهة الفاعل أقوى من جهة القابل، فإذا أسقط الثاني أسقط الأول.

و فيه نظر، لمنع تأثير العذر من جهته مع اجتماع شرائط الوجوب من قبلها، لما بيّناه سابقا. و لأن المعتبر في التمكين رفع المانع من جهتها، و الأصل عدم اشتراط أمر آخر، و به يفرّق بين عجز الفاعل و القابل، لأن الشارع رتّب إيجاب النفقة على أسباب فإذا حصلت وجب أن يثبت الوجوب، و المعلوم منه العقد مع بذل المرأة نفسها أو مع عدم المنع. فالقول بالوجوب أقوى.

قوله: «و لو كانت مريضة. إلخ».

(1) لمّا حكم بعدم وجوب الإنفاق على الصغيرة و إن مكّنت من حيث تعذّر الوطء ذكر ما يمكن أن يشاركها في الحكم و هو المريضة و الرتقاء و القرناء. و نبّه على الفرق بينها و بين الصغيرة. بأن الاستمتاع بالرتقاء و القرناء ممكن فيما دون الفرج، و ظهور العذر فيه من حيث كونهما مانعا دائما فلا يناسب إدامة الحبس عليها مع عدم النفقة، بخلاف الصغيرة، فإن لها أمدا يرتقب. و أما المريضة فإن الوطء و إن تعذّر بها مطلقا إلا أن ذلك عارض متوقّع الزوال كالحيض فلا يؤثّر.

و يمكن أن يكون قوله: «و ظهور العذر» تعليلا لحكم المريضة على وجه الترتيب المشوّش، لأن إمكان الاستمتاع بما دون الوطء قبلا مخصوص بالرتقاء و القرناء، و بقي حكم المريضة معلّلا بظهور العذر. و المراد منه أنه عذر طار و متوقّع الزوال كما ذكرناه. و يمكن جعل المجموع علّة للمجموع، لأن المريضة لا يفوت منها الأنس و جميع الاستمتاعات المقصودة عادة، بخلاف الصغيرة. و القول في الأخيرتين كما تقدّم

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست