responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 405

..........


الثالثة: لو أسلم الكافر غير مختون وجب عليه الختان و إن طعن في السنّ، لعموم الأدلّة [1] المتناولة للصغير و الكبير و المسلم و غيره، و لقوله (صلى اللّه عليه و آله) لرجل و قد أسلم: «ألق عنك شعر الكفر و اختتن» [2] و قول أمير المؤمنين (عليه السلام): «إذا أسلم الرجل اختتن و لو بلغ ثمانين سنة» [3].

الرابعة: يستحبّ خفض الجواري و النساء، و ليس بواجب إجماعا. روى عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: «ختان الغلام من السنّة، و خفض الجارية من السنّة» [4]. و في خبر آخر عنه (عليه السلام): «خفض الجواري مكرمة، و ليس من السنّة و لا شيئا واجبا، و أيّ شيء أفضل من المكرمة» [5]. و روى محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لما هاجرن النساء إلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) هاجرت فيهنّ امرأة يقال لها أم حبيب، و كانت خافضة تخفض الجواري، فلمّا رآها رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) قال لها: يا أمّ حبيب العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ قالت: نعم يا رسول اللّه إلا أن يكون حراما فتنهاني عنه. قال: لا، بل حلال، فادني منّي حتى أعلّمك، فدنت منه فقال: يا أمّ حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكي- أي: لا تستأصلي- و أشمّي، فإنه أشرق للوجه و أحظى عند الزوج» [6]. و لو أسلمت المرأة استحبّ خفضها كغيرها.


[1] أنظر الوسائل 15: 160 ب (52) من أبواب أحكام الأولاد و غيره.

[2] مسند أحمد 3: 415، سنن أبي داود 1: 98 ح 356.

[3] الكافي 6: 37 ح 10، التّهذيب 7: 445 ح 1781، الوسائل 15: 166 ب (55) من أبواب أحكام الأولاد، ح 1.

[4] الكافي 6: 37 ح 2، الوسائل 15: 167 ب (56) من أبواب أحكام الأولاد، ح 2. و فيهما:

و خفض الجارية ليس من السنّة.

[5] الكافي 6: 37 ح 3، التهذيب 7: 445 ح 1782، الوسائل الباب المتقدم ح 3.

[6] الكافي 5: 118 ح 1، و 6: 38 ح 6، التّهذيب 6: 360 ح 1035، و 7: 446 ح 1785، الوسائل 12: 92 ب (18) من أبواب ما يكتسب به، ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست