اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 8 صفحة : 405
..........
الثالثة: لو أسلم الكافر غير مختون وجب عليه الختان و إن طعن في السنّ، لعموم الأدلّة [1] المتناولة للصغير و الكبير و المسلم و غيره، و لقوله (صلى اللّه عليه و آله) لرجل و قد أسلم: «ألق عنك شعر الكفر و اختتن» [2] و قول أمير المؤمنين (عليه السلام): «إذا أسلم الرجل اختتن و لو بلغ ثمانين سنة» [3].
الرابعة: يستحبّ خفض الجواري و النساء، و ليس بواجب إجماعا. روى عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: «ختان الغلام من السنّة، و خفض الجارية من السنّة» [4]. و في خبر آخر عنه (عليه السلام): «خفض الجواري مكرمة، و ليس من السنّة و لا شيئا واجبا، و أيّ شيء أفضل من المكرمة» [5]. و روى محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لما هاجرن النساء إلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) هاجرت فيهنّ امرأة يقال لها أم حبيب، و كانت خافضة تخفض الجواري، فلمّا رآها رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) قال لها: يا أمّ حبيب العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ قالت: نعم يا رسول اللّه إلا أن يكون حراما فتنهاني عنه. قال: لا، بل حلال، فادني منّي حتى أعلّمك، فدنت منه فقال: يا أمّ حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكي- أي: لا تستأصلي- و أشمّي، فإنه أشرق للوجه و أحظى عند الزوج» [6]. و لو أسلمت المرأة استحبّ خفضها كغيرها.
[1] أنظر الوسائل 15: 160 ب (52) من أبواب أحكام الأولاد و غيره.