responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 404

..........


عليّ بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ختان الصبيّ لسبعة أيام من السنّة هو، أو يؤخّر، فأيّهما أفضل؟ قال: لسبعة أيام من السنّة، و إن أخّر فلا بأس» [1]. و يمكن تناوله بإطلاقه لتأخيره إلى البلوغ، فيكون دليلا على الثّاني. و هو اختيار ابن إدريس [2].

و إنما يجب الختان أو يستحبّ على تقدير ولادته مستور الحشفة، فلو ولد مختونا خلقة سقط الفرض. و لو مات غير مختتن لم يجب ختنه مطلقا.

الثانية: الحكم مختصّ بالذكر كما تقتضيه ألفاظ النّصوص، كقوله «ختان الغلام من السنّة» [3] فلا يجب على الأنثى إجماعا. و أما الخنثى فإن لحق بأحدهما لحقه حكمه. و إن أشكل أمره ففي وجوبه في حقّه و توقّف صحّة صلاته عليه وجهان، من الشكّ في ذكوريّته التي هي مناط الوجوب معتضدا بأصالة البراءة، و لاشتماله على تأليم من لا يعلم وجوبه عليه. و من انحصار أمره فيهما، فلا يحصل اليقين بصحّة العبادات بدونه، و لأنه مأخوذ بمراعاة الجانبين حيث يمكن، و لدخوله في عموم قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «الختان من الفطرة» [4] و قولهم (عليهم السلام): «اختنوا أولادكم يوم السّابع يطهروا» [5] فإن لفظ الأولاد يشمل الجميع خرج منه الإناث بدليل من خارج فيبقى الباقي. و لا ريب أن هذا أولى.


[1] الكافي 6: 36 ح 7، التّهذيب 7: 445 ح 1780، الوسائل 15: 165 ب (54) من أبواب أحكام الأولاد، ح 1.

[2] السّرائر 2: 647.

[3] الكافي 6: 37 ح 2، الوسائل 15: 167 ب (56) من أبواب أحكام الأولاد ح 2.

[4] مسند أحمد 2: 489، صحيح البخاري 8: 81، صحيح مسلم 1: 221 ح 49، سنن ابن ماجه 1: 107 ح 292 سنن أبي داود 4: 84 ح 4198.

[5] الكافي 6: 35 ح 3، الفقيه 3: 314 ح 1529، الوسائل 15: 160 ب (52) من أبواب أحكام الأولاد، ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست