اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 8 صفحة : 404
..........
عليّ بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ختان الصبيّ لسبعة أيام من السنّة هو، أو يؤخّر، فأيّهما أفضل؟ قال: لسبعة أيام من السنّة، و إن أخّر فلا بأس» [1]. و يمكن تناوله بإطلاقه لتأخيره إلى البلوغ، فيكون دليلا على الثّاني. و هو اختيار ابن إدريس [2].
و إنما يجب الختان أو يستحبّ على تقدير ولادته مستور الحشفة، فلو ولد مختونا خلقة سقط الفرض. و لو مات غير مختتن لم يجب ختنه مطلقا.
الثانية: الحكم مختصّ بالذكر كما تقتضيه ألفاظ النّصوص، كقوله «ختان الغلام من السنّة» [3] فلا يجب على الأنثى إجماعا. و أما الخنثى فإن لحق بأحدهما لحقه حكمه. و إن أشكل أمره ففي وجوبه في حقّه و توقّف صحّة صلاته عليه وجهان، من الشكّ في ذكوريّته التي هي مناط الوجوب معتضدا بأصالة البراءة، و لاشتماله على تأليم من لا يعلم وجوبه عليه. و من انحصار أمره فيهما، فلا يحصل اليقين بصحّة العبادات بدونه، و لأنه مأخوذ بمراعاة الجانبين حيث يمكن، و لدخوله في عموم قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «الختان من الفطرة» [4] و قولهم (عليهم السلام): «اختنوا أولادكم يوم السّابع يطهروا» [5] فإن لفظ الأولاد يشمل الجميع خرج منه الإناث بدليل من خارج فيبقى الباقي. و لا ريب أن هذا أولى.