responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 403

..........


حين الولادة إلى أن يقرب التّكليف. و على هذا فيكون فعله يوم السابع أفضل أفراده الواجبة، و لأجل ذلك أطلق عليه الاستحباب، كما يقال: يستحبّ صلاة الفريضة في أول وقتها. و على هذا فيكون الوجوب متعلّقا بالولي، فإن لم يفعل إلى أن بلغ الصّبي أثم و تعلّق الوجوب حينئذ بالولد.

و بهذا القول صرّح في التّحرير فقال: «و لا يجوز تأخيره إلى البلوغ» [1].

و وجه هذا القول: إطلاق الأمر به للولي الدالّ على الوجوب. و قد تقدّم [2] بعضه.

و وجه الثّاني: أن الختان شرط في صحّة الصلاة و نحوها من العبادات، فلا يجب إلّا مع وجوب المشروط. و لو سلّم أنه واجب لنفسه فمتعلّقه المكلّف، و الأصل براءة ذمّة الولي من فعله. و الأمر قبل البلوغ محمول على الاستحباب، لأن في بعض الأخبار [3] أنه من السنّة مقرونا بثقب الاذن المتعيّن حمله على الاستحباب، و إن كانت السنّة في نفسها أعمّ من الواجب. و في الحديث: «أنّ ابن عبّاس- رضي اللّه عنه- سئل: مثل من أنت حين قبض رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله)؟ قال: أنا يومئذ مختون» [4]. و كانوا لا يختنون الرّجل حتّى يدرك. و في صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام): «إنّما السنّة في الختان على الرّجال» [5].

و قول المصنّف: «و لو أخّر جاز» [جار] [6] على القولين، إذ لا شبهة في جواز تأخيره عن اليوم السّابع، إنما الكلام في وجوب تقديمه على البلوغ. و في صحيحة


[1] تحرير الأحكام 2: 43.

[2] في ص: 400، هامش (2).

[3] مرّ ذكر مصدره في ص: 400، هامش (4 و 5).

[4] صحيح البخاري 8: 81.

[5] الكافي 6: 37 ح 1، التّهذيب 7: 446 ح 1784، الوسائل 15: 166 ب (56) من أبواب أحكام الأولاد، ح 1.

[6] من «ش» و هامش «و» فقط.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست