اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 8 صفحة : 403
..........
حين الولادة إلى أن يقرب التّكليف. و على هذا فيكون فعله يوم السابع أفضل أفراده الواجبة، و لأجل ذلك أطلق عليه الاستحباب، كما يقال: يستحبّ صلاة الفريضة في أول وقتها. و على هذا فيكون الوجوب متعلّقا بالولي، فإن لم يفعل إلى أن بلغ الصّبي أثم و تعلّق الوجوب حينئذ بالولد.
و بهذا القول صرّح في التّحرير فقال: «و لا يجوز تأخيره إلى البلوغ» [1].
و وجه هذا القول: إطلاق الأمر به للولي الدالّ على الوجوب. و قد تقدّم [2] بعضه.
و وجه الثّاني: أن الختان شرط في صحّة الصلاة و نحوها من العبادات، فلا يجب إلّا مع وجوب المشروط. و لو سلّم أنه واجب لنفسه فمتعلّقه المكلّف، و الأصل براءة ذمّة الولي من فعله. و الأمر قبل البلوغ محمول على الاستحباب، لأن في بعض الأخبار [3] أنه من السنّة مقرونا بثقب الاذن المتعيّن حمله على الاستحباب، و إن كانت السنّة في نفسها أعمّ من الواجب. و في الحديث: «أنّ ابن عبّاس- رضي اللّه عنه- سئل: مثل من أنت حين قبض رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله)؟ قال: أنا يومئذ مختون» [4]. و كانوا لا يختنون الرّجل حتّى يدرك. و في صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام): «إنّما السنّة في الختان على الرّجال» [5].
و قول المصنّف: «و لو أخّر جاز» [جار] [6] على القولين، إذ لا شبهة في جواز تأخيره عن اليوم السّابع، إنما الكلام في وجوب تقديمه على البلوغ. و في صحيحة