responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 361

..........


الدلال، و لا للامتناع من حوائجه التي لا تتعلّق بالاستمتاع، إذ لا يجب عليها ذلك.

و في بعض الفتاوى المنسوبة إلى فخر الدين [1] أن المراد بها نحو سقي الماء و تمهيد الفراش. و هو بعيد جدّا، لأن ذلك غير واجب عليها فكيف يعدّ تركه نشوزا؟! و قد نبّه المصنف على ذلك بقوله في تعريف النشوز: «و هو الامتناع عن طاعته فيما يجب له» فترك الأمر المذكورة إذا لم يعدّ نشوزا فكيف يعدّ التثاقل عنها من مقدّمات النشوز؟! الرابع: المراد بالتبرّم بحوائجه القيام إليها بتثاقل و تضجّر و إن فعلتها. قال الجوهري: «تبرّم به إذا سئمه و ضجر منه، و أبرمه أملّه و أضجره» [2]. و قال: «التبريح الشدّة» [3] و المراد هنا قوّة الضرب عرفا، لأن المعتبر من ضرب التأديب ما يسهل وقعه، و من ثمَّ عبّروا عن آلته بمثل السواك و المنديل.

الخامس: يجب اتّقاء المواضع المخوفة كالوجه و الخاصرة و مراق النظر و نحوها. و أن لا يوالي الضرب على موضع واحد، بل يفرّق على المواضع الصلبة، مراعيا فيه الإصلاح لا التشفّي و الانتقام، فيحرم بقصده مطلقا، بل بدون قصد المأذون فيه لأجله.

السادس: لو حصل بالضرب تلف وجب الغرم، لأنه تبيّن بذلك أنّه إتلاف لا إصلاح، بخلاف الولي إذا أدّب الطفل. و الفرق أن تأديب المرأة لحظّ نفسه و الولد لحظّه لا لحظّ الولي. و قيل: إنهما مشروطان بعدم التلف. و سيأتي [4] البحث فيه [5] إن شاء اللّه تعالى. و فرّق بينهما أيضا بأن الأولى للزوج أن يعفو و يعرض عنه،


[1] لم نعثر عليه.

[2] الصحاح 5: 1869.

[3] الصحاح 1: 355.

[4] في المسألة الثامنة من الباب الثالث من بحث التعزيرات من كتاب الحدود.

[5] في «ش»: فيهما.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست