اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 8 صفحة : 360
..........
الموعظة.
بقي في المسألة أمور ينبغي التنبيه عليها:
الأول: المراد بظهور أمارات النّشوز تغيير عادتها معه في القول و الفعل، بأن تجيبه بكلام خشن بعد أن كان بلين، أو غير مقبلة بوجهها بعد أن كانت تقبل، أو تظهر عبوسا و إعراضا و تثاقلا و دمدمة بعد أن كانت تلطف له و تبادر إليه و تقبل عليه، و نحو ذلك. و احترزنا بتغيير العادة عما لو كان ذلك من طبعها ابتداء، فإنه لا يعدّ أمارة للنشوز. و المصنف- (رحمه الله)- اقتصر في اعتبار العادة على أدبها و أطلق الباقي. و المعتبر ما ذكرناه. نعم، مثل التبرّم بالحوائج لا يعتبر فيه العادة، لأن ذلك حقّه فعليها المبادرة إليها ابتداء، و لا عبرة فيها بالعادة، بخلاف الأدب، فلذا خصّه المصنف. و هذه الأمور و نحوها لا تعدّ نشوزا فلا تستحقّ ضربا عليه على الأقوى، بل يقتصر على الوعظ فلعلّها تبدي عذرا أو ترجع عما وقع من غير عذر. و يظهر من مجوّز الضرب بل الهجر أنها أمور محرّمة و إن لم تكن نشوزا، و الضرب لأجل فعل المحرّم. و فيه نظر.
الثاني: ليس من النشوز و لا من مقدّماته بذاءة اللسان و الشتم، و لكنّها تأثم به و تستحقّ التأديب عليه. و هل يجوز للزوج تأديبها على ذلك و نحوه مما لا يتعلق بحقّ الاستمتاع، أم يرفع أمره إلى الحاكم؟ قولان تقدّما في كتاب الأمر بالمعروف [1]. و الأقوى أن الزوج فيما وراء حقّ المساكنة و الاستمتاع كالأجنبي و إن نغّص ذلك عيشه و كدّر الاستمتاع.
الثالث: المراد بحوائجه التي يكون التبرّم بها أمارة النشوز ما يجب عليها فعلها من الاستمتاع و مقدّماته، كالتنظيف المعتاد و إزالة المنفّر و الاستحداد، بأن تمتنع أو تتثاقل إذا طلبها على وجه يحوج زواله إلى تكلّف و تعب. و لا أثر لامتناع