responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 362

و إذا ظهر من الزوج (1) النشوز بمنع حقوقها، فلها المطالبة، و للحاكم إلزامه. و لها ترك بعض حقوقها من قسمة و نفقة، استمالة له. و يحلّ للزوج قبول ذلك.


بخلاف الولي، فإن الأولى له أن لا يعرض عن ضرب التأديب عند الحاجة، لرجوع المصلحة إلى الصبي، و قد ورد الخبر [1] بالنّهي عن ضرب الزوجة في الجملة. و يتفرّع على هذا الفرق عدم ضمان الولي، لأنه محسن و مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ [2].

قوله: «و إذا ظهر من الزوج. إلخ».

(1) هذا هو القسم الثاني من النشوز، و هو أن يتعدّى الزوج و يمنعها بعض حقوقها الواجبة من نفقة و قسمة، أو يسيء خلقه معها و يؤذيها و يضربها بغير سبب مبيح له ذلك، فإن نجع فيه وعظها و إلا رفعت أمرها إلى الحاكم. و ليس لها هجره و لا ضربه و إن رجي بهما عوده إلى الحقّ، لأنهما متوقّفان على الإذن الشرعي، و في الآيتين [3] ما ينبّه على تفويض ذلك إليه لا إليها، و هو اللائق بمقامه.

ثمَّ الحاكم إن عرف الحال باطّلاع أو إقرار الزوج أو بشهود مطّلعين على حالهما و إلا نصب عليهما ثقة في جوارهما أو غيره يخبرهما و يحكم بما يتبيّن، فإن ثبت تعدّي الزوج نهاه عن فعل ما يحرم و أمره بفعل ما يجب، فإن عاد إليه عزّره بما يراه. و لو امتنع من الإنفاق مع قدرته جاز للحاكم أن ينفق عليها من ماله و لو ببيع شيء من عقاره إذا توقّف عليه.

و لو كان لا يمنعها شيئا من حقّها، و لا يؤذيها بضرب و لا كلام، و لكنّه يكره


[1] راجع جامع الأخبار للشعيري: 154، و المستدرك للنوري 14: 249 ب «66» من أبواب مقدمات النكاح.

[2] التوبة: 91.

[3] النساء: 34 و 128.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست