responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 330

..........


القضاء، و من اشتمال التوالي على غاية لا تحصل بدونه، كالأنس و ارتفاع الحشمة و الحياء.

الثاني: لا فرق في الزوجة هنا بين الحرّة و الأمة المسلمة و الكتابيّة حيث يجوز ابتداء تزويجها، عملا بالعموم، و لأن المقصود من ذلك أمر يتعلّق بالطبع، و هو لا يختلف بالرقّ و الحرّية و لا بالإسلام و الكفر، كما يشترك الجميع في مدّة العنّة و الإيلاء.

و قيل: يتشطّر للأمة ما تستحقّ الحرّة كالقسم في دوام النكاح. و قرّبه في التحرير [1]. و عليه ففي كيفيّة التشطير وجهان أحدهما أن يكمل المنكسر، فيثبت للبكر أربع ليال و للثيّب ليلتان. و أصحّهما [2] أن للبكر ثلاث ليال و نصفا و للثيّب ليلة و نصفا، لأن المدّة قابلة للتنصيف، فيخرج عند انتصاف الليل إلى بيت منفرد أو مسجد.

و يعتبر في الحرّية و الرقيّة بحالة الزفاف، فلو نكحها و هي أمة و زفّت إليه و هي حرّة فلها حقّ الحرائر على القولين. و إن أعتقت في أثناء المدّة ففي اعتبار حقّ الإماء أو الحرائر وجهان أجودهما الثاني. و قد سبق [3] نظيره في نكاح المشركات إذا تبدّل الرقّ بالحرّية.

الثالث: لو قضى حقّ الجديدة ثمَّ طلّقها ثمَّ راجعها لم يعد حقّ الزفاف، لأنها باقية على النكاح الأول و قد و في حقّها، و من ثمَّ لو طلّقها بعد ذلك كان طلاق مدخول بها فتجب العدّة و إن لم يدخل بعد الرجعة. و لو أبانها ثمَّ جدّد نكاحها و لو في العدّة فالأصحّ تجدّد الحقّ، لعود الجهة بالفراق المبين. و يحتمل عود الأول. و مثله


[1] التحرير 2: 41.

[2] في «س»: و ثانيهما.

[3] في ج 7: 380.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست