اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 8 صفحة : 331
و لو سيق إليه زوجتان (1) أو زوجات في ليلة، قيل: يبتدئ بمن شاء، و قيل: يقرع. و الأول أشبه، و الثاني أفضل.
ما لو أعتق مستولدته أو أمته التي هي فراشه ثمَّ نكحها. و لو كان قد أبانها قبل أن يوفّيها حقّها ثمَّ جدّد نكاحها لزمه التوفية، لأنه ظلم بالطلاق. و على هذا فلو أقام عند البكر ثلاثا و اقتضّها ثمَّ أبانها ثمَّ نكحها وجب أن يبيت عندها ثلاثا حقّ زفاف الثيّب. و لو قلنا بعود الأول وجب أن يبيت عندها أربعا، لأن حقّ الزفاف في النكاح الثاني على هذا يبنى على النكاح الأول، و قد بقي منه هذا المقدار.
الرابع: قد عرفت أن للجديدة حقّ الاختصاص بالعدد المذكور و التقدّم به على غيرها، فإن زفّت إليه بعد تمام الدور حصل لها الاختصاص خاصّة. و كذا لو تزوّجها على واحدة. و لو كان عنده امرأتان فزفّت إليه جديدة بعد ما قسم لإحداهما دون الأخرى قضى حقّ الزفاف، و تحقّق هنا الاختصاص و التقديم، ثمَّ قسم للقديمة الأخرى، و أعطى الجديدة نصف ما و في القديمة، لاستحقاقها حينئذ ثلث القسم. فإن كان قد قسم للأولى ليلة و في الأخرى بعد حق الزفاف ليلة، و بات عند الجديدة نصف ليلة و خرج بقيّة الليلة إلى مسجد و نحوه، ثمَّ استأنف القسم بينهنّ على السويّة. و لو قسم للأولى خمس عشرة و تزوّج بكرا خصّها بسبع، ثمَّ قسم ثلاثا للقديمة و واحدة للجديدة خمسة أدوار.
الخامس: لو تزوّج في أثناء القسم ظلم من بقي بتأخير حقّها بعد حضوره، و لا يؤثّر في تقديم الجديدة. و يجب التخلّص من مظلمة المتأخّرة على الوجه الذي ذكرناه.
قوله: «و لو سيق إليه زوجتان. إلخ».
(1) قد تقدّم [1] البحث في هذه المسألة، و إنما أعادها لينبّه هنا على اشتراك