responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 329

..........


أو مقيّدا بالبدأة بإحدى الزوجات، و فيما لو لم يكن عنده غير الجديدة، فلا يختصّ على الثاني، و يكتفي لها بداعي الطبع. و ربما قيل بوجوب ذلك اختصاصا و تقديما مطلقا من غير اعتبار القسمة. و الأظهر الأول. و محلّ التخصيص الليل كأصل القسمة، و هو اللائح من تأنيث الثلاث و السبع في النصوص، و أما النهار فتابع لليل كما ذكر في القسمة.

و في قوله: «و لا يقتضي ذلك» تنبيه على خلاف ابن الجنيد [1] بقضائه على بعض الوجوه، و قول بعض [2] العامّة بقضائه مطلقا أو على بعض الوجوه أيضا، و قد أشرنا [3] إلى بعضه.

و إطلاق النصوص يقتضي عدم الفرق في الثيّب بين من ذهبت بكارتها بجماع و غيره، و لا بين كون الجماع محلّلا و محرّما، عملا بالعموم. و للعامّة [4] وجه بإلحاق من ذهبت بكارتها بغير الجماع بالبكر، لمساواتها لها في الحكم بعدم الاستنطاق في النكاح.

و بقي في المسألة مباحث:

الأول: يجب التوالي في الثلاث و السبع، لأن الغرض لا يتمّ إلا به. و يتحقّق بعدم خروجه في الليل إلى عند واحدة من نسائه مطلقا على حدّ ما يعتبر في القسمة، و لا إلى غيرها لغير ضرورة أو طاعة، كصلاة جماعة و نحوها ممّا لا يطول زمانه و إن كان طاعة، لأن المقام عندها واجب فهو أولى من المندوب. و لو فرّق الليالي أساء، و في الاحتساب به وجهان، من امتثال الأمر بالعدد فكان ذلك بمنزلة


[1] ذكره في ص: 327.

[2] المقنع لابن البنّا 3: 949، الحاوي الكبير 9: 586- 588، حلية العلماء 6: 529- 530.

[3] في الصفحة السابقة، هامش (2).

[4] روضة الطالبين 5: 666.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست