responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 328

..........


أول ما يدخل بها سبعا ثمَّ يقسم. و إن كانت عنده ثلاث ثيّب أقام عند البكر ثلاثا حقّ الدخول، فإن شاء أن يسلفها من يوم إلى أربعة تتمّة سبعة، و يقيم عند كلّ واحدة من نسائه مثل ذلك، ثمَّ يقسم لهنّ، جاز. و الثيّب إذا تزوّجها فله أن يقيم عندها ثلاثا حقّ الدخول، ثمَّ يقسم لها و لمن عنده واحدة كانت أو ثلاثا قسمة متساوية» [1]. انتهى كلامه.

و هذا الحكم إشارة إلى جمع آخر بين الروايات غير ما ذكره الشيخ، بحمل خبر السبع للبكر على تقديمها بذلك من غير اختصاص، و أخبار الثلاث على التقديم و الاختصاص، قريب ممّا ذكره [2] العامّة في ذلك إلّا أنهم خصّوا هذا الحكم بالثيّب، استنادا إلى ما رووه عن النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) أنه لمّا أقام عند أم سلمة ثلاثا قال لها: «إنه ليس بك هو ان على أهلك إن شئت أقمت عندك ثلاثا خالصة لك، و إن شئت سبّعت لك و سبّعت لنسائي. قالت: تقيم معي ثلاثا خالصة» [3]. و الأشهر [1] بين الأصحاب القول الأول، بل لم ينقلوا فيه خلافا.

إذا تقرّر ذلك فنقول: ظاهر النصّ و الفتوى أن هذا الحقّ لهما على جهة القسمة لا على وجه الاستحقاق المطلق، فيأتي فيه الخلاف السابق في وجوبها ابتداء


[1] في هامش «و»: «إنما نسب القول الأول إلى الشهرة دون القوّة تنبيها على ضعف مستنده، إذ ليس فيه من طرقنا إلا رواية محمد بن مسلم و في طريقها من لا يعلم عدالته، و طريق رواية الحلبي صحيح على الظاهر، و أما رواية سماعة فمقطوعة، و الحسن بن زياد مجهول، و البواقي عامّية. و في المختلف لم يذكر المسألة من الخلافيّات مع ما قد عرفت من الخلاف فيها و الإشكال. بخطّه (قدس سرّه)».


[1] لم نعثر عليه.

[2] الحاوي الكبير 9: 587- 588، حلية العلماء 6: 529، الكافي لابن قدامة المقدسي 3: 93.

[3] الموطّأ 2: 529 ح 24، مسند الشافعي: 260، صحيح مسلم 2: 1083 ح 1460، مع اختلاف في بعض اللفظ.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست