اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 8 صفحة : 327
..........
البكر بزيادة لأن حياءها أكثر. و الأصل فيه ما روي عن النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) أنه قال: «للبكر سبعة أيام و للثيّب ثلاث، ثمَّ يعود إلى نسائه» [1] و أنه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) لمّا تزوّج أمّ سلمة أقام عندها ثلاثة [2] أيام. و من طريق الأصحاب رواية محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) في رجل تزوّج امرأة و عنده امرأة، فقال: «إذا كانت بكرا فليبت عندها سبعا، و إن كانت ثيّبا فثلاثا» [3].
و ذهب الشيخ في النهاية [4] و كتابي [5] الحديث إلى أن اختصاص البكر بالسبع على وجه الاستحباب، و أما الواجب لها فثلاث كالثيّب، جمعا بين رواية محمد و رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا تزوّج الرجل بكرا و عنده ثيّب فله أن يفضّل البكر ثلاثة أيام» [6]. و في معناها رواية الحسن بن زياد [7] و مقطوعة سماعة [8].
و قال ابن الجنيد: «إذا دخل ببكر و عنده ثيّب واحدة فله أن يقيم عند البكر
[1] سنن الدارمي 2: 144، سنن ابن ماجه 1: 617 ح 1916، سنن الدار قطني 3: 283 ح 140 و الزيادة من الأخير.
[2] سنن أبي داود 2: 240 ح 2122، سنن ابن ماجه 1: 617 ح 1917، سنن البيهقي 7: 301.
[3] التهذيب 7: 420 ح 1682، الاستبصار 3: 241 ح 864، الوسائل 15: 82 ب (2) من أبواب القسم و النشوز ح 5.
[4] النّهاية: 483، و لكن ظاهره جواز التفضيل بالثلاث و السبع.
[5] التّهذيب 7: 420 ذيل ح 1682، الاستبصار 3: 241 ذيل ح 864. و لكن ظاهر هما حمل السبع على الجواز و الثلاث على الأفضل.
[6] التهذيب 7: 420 ذيل ح 1681، الاستبصار 3: 242 ذيل ح 865، الوسائل 15: 82 ب (2) من أبواب القسم و النّشوز و الشقاق، ح 6.