اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 8 صفحة : 326
و له أن يطوف (1) على الزوجات في بيوتهنّ، و أن يستدعيهنّ إلى منزله، و أن يستدعي بعضا و يسعى إلى بعض.
و تختصّ البكر (2) عند الدخول بسبع ليال، و الثيّب لثلاث، و لا يقضى ذلك.
لها من كلّ أربع كان مبيته عند الأمة دائما بمنزلة الإعراض عن الزوجة و مبيته وحده.
قوله: «و له أن يطوف. إلخ».
(1) إذا لم ينفرد الزوج بمسكن و دار عليهنّ في مساكنهنّ فذاك. و إن انفرد بمسكن تخيّر بين المضيّ إليهنّ و بين أن يدعوهنّ إلى مسكنه في نوبتهنّ، لأن تعيين المسكن يرجع إليه، كما له نقلهنّ من مسكن إلى آخر. و الأول أفضل تأسّيا بالنبيّ [1](صلى اللّه عليه و آله و سلّم)، فقد كان يطوف على نسائه في مساكنهنّ. و له أن يدعو بعضهنّ و يمضي إلى مسكن بعضهنّ، لما ذكرناه من العلّة. و منع بعضهم [2] من هذا القسم لما فيه من التخصيص و الخروج عن العدل. و لو كان له عذر في ذلك جاز اتّفاقا، كما إذا كان مسكن إحداهما أقرب إليه فمضى إليها، و دعاء الأخرى ليخفّف عن نفسه مئونة السير إليها، أو حضر بيت الشابّة كراهة لخروجها، و دعا العجوز. و حيث تمتنع المدعوّة مع قدرتها على الإجابة فهي ناشزة تسقط نفقتها و قسمتها.
قوله: «و تختصّ البكر. إلخ».
(2) من أسباب تفضيل بعض الزوجات على بعض تجدّد النكاح، فإنه يقتضي تخصيص الجديدة بزيادة مبيت عند الزفاف، و هي سبع ليال إن كانت بكرا و ثلاث إن كانت ثيّبا. و المقصود منه أن ترتفع الحشمة و تحصل الألفة و الأنس، و خصّت
[1] السّنن الكبرى 7: 298- 299، البداية و النهاية 5: 292.