responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 325

و ليس للموطوءة (1) بالملك قسمة، واحدة كانت أو أكثر.


تقدّم [1] البحث فيها في نكاح المشركات. و هل العتق في يومها كليلتها؟ يبنى على أن القسم هل يختصّ بالليل، أم يضاف إليه النهار، أم الصبيحة؟ و الأقوى أنه لا يلحق بالليلة مطلقا.

الثاني: أن تكون البدأة بالأمة، فإن أعتقت في ليلتها صارت كالحرّة و سوّى بينهما. و إن أعتقت بعد تمام ليلتها ففي إلحاقها في هذا الدور بالحرّة قولان:

أحدهما: اللحوق بها، فإن كان العتق قبل الشروع في نوبة الحرّة أو بعده إلى آخر الليلة الأولى اقتصر عليها. و إن كان بعد الشروع في الليلة الثانية قضى للأمة ليلة أخرى، لأنها ساوت الحرّة قبل تمام نوبتها، فيسوّي بينهما. و هذا قول الشيخ في المبسوط [2].

و الثاني: أنه يبيت عند الحرّة ليلتين و لا شيء للمعتقة في هذا الدور سوى الليلة، لأنها استوفت حقّها قبل أن تعتق فلا يجب لها شيء، بل يبتدئ بالقسمة بعد توفية الحرّة حقّها، و هذا أقوى.

و الضابط على هذا: أن الأمة متى أعتقت بعد استيفاء حقّها من النوبة فلا شيء لها، و أعطيت الحرّة حقّها كاملا، سواء كانت نوبتها متقدّمة أم متأخّرة. و متى أعتقت قبل تمام نوبتها أكمل لها نصيب الحرّة.

قوله: «و ليس للموطوءة. إلخ».

(1) هذا الحكم محلّ وفاق. فله مع تعدّدهنّ تخصيص من شاء منهنّ بالمبيت إذا لم يكن له زوجة أو كان و فضل له من الدور شيء فصرفه إلى الأمة. و بالجملة فحكمهنّ في القسمة حكم المعدومات. فلو كان له زوجة واحدة و لم نوجب القسمة


[1] في ج 7: 380 و 384.

[2] المبسوط 4: 332.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست