responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 305

..........


بالملك، و لا يعتدّ بقوله: إنّي طلبت منه صورة البيع. و لا يعتبر التعرّض في الدعوى للوطء، لأن المهر المسمّى يجب بالعقد على أصحّ القولين.

و المراد بقول المصنف: «لأن الظاهر معها» أن الظاهر من إطلاق اللفظ حمله على حقيقته دون مجازه، و أراد بالظاهر معنى الأصل، من حيث إن استعمال العقد في غير حقيقته خلاف الظاهر في الاستعمال، و إن كان المجاز في نفسه كثيرا شائعا.

إذا تقرّر ذلك فالذي يلزمه بالعقدين فيه أوجه:

أحدها- و هو الذي اختاره المصنف-: أنه يجب عليه مهران، لأن كلّ عقد سبب تامّ في وجوب المهر، و الأصل استمراره. و لأنه لا ينتصف إلا بالطلاق، و في سماع دعواه فيه [1] نظر، لأنها منافية للدعوى الأولى لو صرّح بها.

و ثانيها: أنه مهر و نصف، و هو الذي حكاه المصنف ثانيا، اختاره الشيخ في المبسوط [2]، و نقله في المختلف [3] عن والده سديد الدين، لأن الفرقة متحقّقة ليصحّ فرض العقد الثاني، و الوطء غير معلوم، و الأصل عدمه.

و ثالثها: لزوم مهر واحد، لأن من أسباب الفرقة ما لا يوجب مهرا و لا نصفه، كردّتها، و إسلامها، و فسخه بعيبها قبل الدخول، و فسخها بعيب غير العنّة قبله. و يمكن فرضه أيضا بالطلاق في الأول قبل الدخول، و في الثاني كذلك.

و الأقوى وجوب المهرين، لأصالة بقائهما في ذمّته إلى أن يحصل المزيل، و هو غير معلوم. و مجرّد الفرقة أعمّ من كونها مسقطة و عدمه، إلا أن يدّعي عدم الإصابة في الأول و الطلاق فيلزمه مهر و نصف، أو يدّعي الطلاق في الثاني أيضا قبل الدخول


[1] في «س»: منه.

[2] المبسوط 4: 291.

[3] مختلف الشيعة: 551.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست