responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 307

لكلّ واحد من الزوجين (1) حقّ يجب على صاحبه القيام به، فكما يجب على الزوج النفقة من الكسوة و المأكل و المشرب و الإسكان، فكذا يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاع، و تجنّب ما ينفر منه الزوج.


قوله: «لكلّ من الزوجين. إلخ».

(1) لا خفاء في أن لكلّ من الزوجين حقّا على الآخر، قال اللّه تعالى قَدْ عَلِمْنٰا مٰا فَرَضْنٰا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوٰاجِهِمْ [1] يعني من الحقوق التي لهنّ على الأزواج من النفقة و المهر و غيرهما، و قال تعالى وَ عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [2] و قال وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [3] و المراد تشبيه أصل الحقوق بالحقوق لا في كيفيّتها لاختلافها.

و روى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر (عليه السلام) قال: «جاءت امرأة إلى النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) فقالت: يا رسول اللّه ما حقّ الزوج على المرأة؟ فقال: أن تطيعه و لا تعصيه، و لا تتصدّق من بيته إلا بإذنه، و لا تصوم تطوّعا إلا بإذنه، و لا تمنعه نفسها و إن كانت على ظهر قتب، و لا تخرج من بيتها إلا بإذنه، و إن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء و ملائكة الأرض و ملائكة الغضب و ملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها. قالت: فمن أعظم الناس حقّا على الرجل؟

قال: والده. قالت: فمن أعظم الناس حقّا على المرأة؟ قال: زوجها. قالت: فما لي عليه من الحقّ مثل ما له عليّ؟ قال: لا و لا من كلّ مائة واحدة. فقالت: و الذي


[1] الأحزاب: 50.

[2] النساء: 19.

[3] البقرة: 228.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست