responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 298

و لو اختلفا في قدره (1) أو وصفه فالقول قوله أيضا.


فيه. و هو ناشئ عن عدم تحرير حقيقة الإجماع على الوجه الذي يصير حجّة عند الأصحاب. و مع ذلك فكلام أكثر المتقدّمين- حتى الشيخ في المبسوط و النهاية- خال عن فرض المسألة، و إنما ذكروا مسألة الاختلاف في قدره خاصّة تبعا للنص [1] الوارد فيه. و المتعرّضون لهذه المسألة ذكروها بطريق الاجتهاد، و اختلفت لذلك آراؤهم حتى من الواحد في أزمنة مختلفة، كما اتّفق للعلامة [2]. و المرجع فيها إلى ما ساق إليه الدليل على الوجه الذي ذكروه أو غيره.

قوله: «و لو اختلفا في قدره. إلخ».

(1) هنا مسألتان:

الأولى: إذا اختلف الزوجان في قدر المهر، بأن ادّعت أنها تستحقّ عنده من جهة المهر مائة دينار، سواء كان ذلك جميعه أو بعضه، و سواء كان ذلك قبل الدخول أم بعده، فقال الزوج: بل خمسون، فالمشهور بين الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا ظاهرا أن القول قول الزوج مع يمينه. و الأصل فيه قبل الاتّفاق ظاهرا صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها، فادّعت أن صداقها مائة دينار، و ذكر الرجل أنّه أقلّ ممّا قالت، و ليس لها بيّنة على ذلك، فقال: «القول قول الزوج مع يمينه» [3]. و يؤيّده أصالة براءة ذمّته من الزائد، و أنه فيه مدّعى عليه، و هو منكر، فالقول قوله.

و لا فرق بين كون مدّعاه ممّا يبذل مهرا عادة لأمثالها و عدمه عندنا، لعموم


[1] لاحظ الهامش (3) هنا.

[2] ذكرت آراؤه في ص: 292- 294.

[3] الكافي 5: 386 ح 3، التهذيب 7: 364 ح 1476، و 376 ح 1522، الوسائل 15: 28 ب «18» من أبواب المهور.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست