responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 297

..........


بدعوى تسميته و أنكرتها فالقول قولها بغير خلاف، و لأنها منكرة، و الأصل عدم التسمية. و إن كان مع اتّفاقهما على التسمية و دعواها أكثر من ذلك فهي مسألة الاختلاف في القدر، و سيأتي [1] الكلام فيها.

الثاني: لو وقع هذا الاختلاف بين ورثتهما أو من أحدهما مع ورثة الآخر فحكمه حكم ما لو وقع بينهما. و مثله ما لو ادّعته الزوجة و قال وارث الزوج: لا أعلم الحال، أو كان صغيرا أو غائبا.

الثالث: الأرزّة في كلام المصنف وقعت على وجه المبالغة في قبول قول الزوج لو ادّعى قدرا قليلا، و هي كناية عن قبول أقلّ متموّل، لا على وجه الحقيقة، لأنها غير متموّلة، إلّا أن يعتبر قدرا من الوزن لأحد النقدين، و معه لا يحسن أيضا، لزيادتها عن أقلّ متموّل. و الأولى جريانها على أصلها، و جعلها بطريق المبالغة في قبول القليل، لا قبول نفسها، من قبيل قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «تصدّقوا و لو بشقّ تمرة» [2] و «من بنى مسجدا كمفحص قطاة» [3] فإن ذلك على طريق المبالغة و الكناية في أن اللّه تعالى يقبل القليل و الكثير.

الرابع: ربما توهّم بعض القاصرين [4] أن هذه المسألة إجماعيّة، و أن الأصحاب متّفقون على قبول قول الزوج في المهر مطلقا، نظرا إلى إطلاق المصنف و جماعة [5] قليلين منحصرين الحكم كذلك، و أن قول العلامة بخلافه نادر لا يقدح


[1] في ص: 298.

[2] الوسائل 6: 265 ب «7» من أبواب الصدقة ح 1 و 5.

[3] سنن ابن ماجه 1: 244 ح 738، عوالي اللئالي 2: 30، أمالي الشيخ الطوسي 1: 183 ح 306، و في الوسائل 3: 486 ب «8» من أبواب أحكام المساجد ح 2 و 6، عن الصادقين (عليهما السلام).

[4] في «س»: المعاصرين.

[5] منهم ابن إدريس في السرائر 2: 582.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست