responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 299

..........


الأدلّة، و إليه يرجع قول المصنف: «و لا إشكال لو قدّره بأرزّة» و إن جعله من أقسام المسألة الاولى.

و مقتضى إطلاق الأصحاب و الرواية أنه لا يستفسر هنا بكون ذلك تسمية أم من مهر المثل. و للبحث في ذلك مجال، لأنه لو كان بعد الدخول مع اتّفاقهما على عدم التسمية فالواجب مهر المثل، فإذا كان القدر الذي يعترف به أقلّ منه فدعواه في قوّة إيفاء الزائد أو التخلّص منه بالإبراء و نحوه، و مثل ذلك لا يقبل قوله فيه.

و كذا مع اتّفاقهما على التسمية و اعترافه بأنها أكثر و لكن يدّعي التخلّص من الزائد.

و الحقّ حمل الفتوى و النصّ على ما لو أطلقا الدعوى، أو ادّعى تسمية هذا القدر و ادّعت هي تسمية الأزيد، بل الشيخ في المبسوط [1] فرض المسألة في هذا القسم الأخير. و مع ذلك ففيهما معا بحث، لأنه مع الإطلاق كما يحتمل كونه بطريق التسمية يحتمل كونه بطريق عوض البضع المحترم، و عوضه مطلقا مهر المثل، و إنما يتعيّن غيره بالتسمية، و الأصل عدمها. و هذا الأصل مقدّم على أصالة البراءة، لوجود الناقل عنها. و مع اختلافهما في قدر التسمية يكون كلّ منهما منكرا لما يدّعيه الآخر منها، فلو قيل بالتحالف و وجوب مهر المثل كان حسنا، إلا أن إطلاق الرواية الصحيحة المتناول لمحلّ النزاع يؤنس بترجيح ما أطلقه الأصحاب على ما فيه من الحزازة. و من ثمَّ قال العلامة في القواعد: «و ليس ببعيد من الصواب تقديم من يدّعي مهر المثل، فإن ادّعى النقصان و ادّعت الزيادة تحالفا و ردّ إليه. و لو ادّعيا الزيادة المختلفة احتمل تقديم قوله، لأنه أكثر من مهر المثل، و مهر المثل، و لو ادّعيا


[1] المبسوط 4: 300.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست