responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 296

..........


بالنسبة إلى مباشرة الأب له صغيرا و نحوه، فالقول قوله مع يمينه، لأصالة البراءة، و إن كان الفرض نادرا، لأن مجرّد الاحتمال كاف في استصحاب الأصل السابق، و إنما ينقطع بثبوت ناقل له عن حكمه.

و إن لم يحتمل تعلّق المهر بذمّة غيره ابتداء، بأن علم أنه كان عند تزويجه بها بالغا حرّا، فإن كان قبل الدخول حكم عليه بمقتضى التفويض، عملا بالأصل. فإن طلّق قبل الدخول لزمه المتعة، إلّا أن يزيد عن مدّعاها إن حلفت على ذلك. و إن مات أحدهما فلا شيء. و إن كان ذلك بعد الدخول حكم عليه بمهر المثل مع يمينها، إلا أن ينقص ما تدّعيه فيقتصر في الحلف عليه، لتطابق الأصل و الظاهر عليه كما أسلفناه.

و لو عدل قبل إثبات ذلك عليه إلى دعوى لا تنافي الأولى، بأن قال: كنّا سمّينا قدرا و لكن وصل إليها أو أبرأتني منه و نحو ذلك، سمعت الدعوى، و ترتّب عليها حكمها من قبول قوله في القدر و قبول قولها في عدم القبض و الإبراء.

و إن وقع جوابه ابتداء بالاعتراف بقدر معيّن قبل قوله فيه، لأصالة البراءة من الزائد، على إشكال في هذا القسم يأتي. و لو استفسر أو اتّفقا على التسمية أو عدمها و رتّب عليه حكمه كان حسنا، إلا أنه غير متعيّن.

بقي في المسألة أمور ينبغي التنبيه عليها:

الأول: في قول المصنف و غيره: «لا إشكال لو قدّر المهر و لو بأرزّة، لأن الاحتمال متحقّق، و الزيادة غير معلومة» نظر، بل الإشكال واقع أيضا، لأن دعواه ذلك القدر إن كان مطلقا- أي مجرّدا عن ضميمة تسميته و عدمها- فما سلف من موجب مهر المثل آت فيه. و احتمال كونهما قدّراه بذلك ابتداء يرجع إلى الاختلاف في التسمية، و المقدّم قول منكرها لا مدّعيها فكيف مع الإطلاق؟! و إن كان مقيّدا

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست