responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 295

..........


يضيّق عليه لو لم يجب أم لا؟

و مع ذلك بقي قسم آخر، و هو ما لو ادّعى قدرا و إن قلّ، كما ذكره غيره [1]، و ذكره هو في غيره [2]. و لا يغني عنه ذكر اختلافهما في القدر و أنه راجع إليه، لأن تلك مسألة أخرى غير هذه، إذ أصل هذه دعواها عليه أصل المهر فيقرّ منه بدرهم مثلا، و تلك فرضها دعواها قدرا و اعترافه بأقلّ منه.

و يمكن أن يقال: إن دعوى أصل المهر غير مسموعة، بناء على عدم سماع الدعوى المجهولة، فلا بدّ من تحريرها بالقدر، فيرجع جوابه بالقدر إلى الاختلاف فيه. و على هذا فيكون تركه أجود من قوله في التحرير بعد ذلك: «و لا إشكال لو قدّره بأقلّ ما يصلح أن يكون مهرا» [3] و قول المصنف: «لو قدّر المهر و لو بأرزّة».

و تحرير القول يتمّ بفرض المسألة على أربعة أوجه:

أحدها: أن تدّعي عليه الزوجة بالمهر مطلقا، فيقول: ليس لك عندي مهر.

و هذا أصل المسألة المفروضة.

الثاني: أن تدّعي عليه المهر كذلك، فيقول: نعم، لك عندي درهم مثلا.

الثالث: أن تدّعي عليه ألفا مهرا، فيقول: ليس لك عندي مهر.

الرابع: أن تدّعي عليه كذلك، فيقول: مالك عندي سوى درهم مثلا.

و هذا الرابع هو مسألة اختلافهما في القدر. و سيأتي [4]. و الثلاثة الأول ترجع إلى اختلافهما في أصل المهر.

و الذي اعتمده في هذه المسألة أن جوابه عقيب دعواها المهر مطلقا أو مقدارا إذا وقع بنفيه مطلقا، و كان ممّا يمكن في حقّه البراءة، بأن كان تزويجه مجهول الأصل


[1] كالمصنّف في هذا الكتاب.

[2] كما في تحرير الأحكام 2: 39.

[3] تحرير الأحكام 2: 39.

[4] في ص: 298.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست