responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 294

..........


الاستفسار و إن كان جائزا.

و ثانيها: تقديم قوله لو ادّعى التسمية. و لا يخفى ما فيه، لأن الأصل عدمها، فكيف يقدّم قوله فيها؟ و إنما هو بالنسبة إليها مدّع لا منكر، فلا يكون القول قوله.

و في القواعد [1] أطلق تقديم قول الزوج في التسمية أيضا، و لم يذكر ذلك غيره، و عموم: «اليمين على من أنكر» [2] ينفيه.

و ثالثها: حبسه إذا لم يجب حتى يبيّن، فإنه تعجيل عقوبة لا سبب لها، لما ذكرناه من أن الدخول يقتضي حكما فيحكم بما يترتّب عليه، لأن إقراره بالزوجيّة و الدخول يستلزم إقراره بالحقّ حيث ينتفي عنه الاحتمالان النادران، فلا وجه لحبسه. ثمَّ إن كان الواقع خلاف ما يحكم به عليه فعليه أن يبيّنه و يدّعيه، و إلا [3] فإنّا نحكم بالظاهر و بما يطابق القواعد الشرعيّة، و اللّه يتولّى السرائر.

و في القواعد حكم بتفصيل آخر أقلّ إشكالا من تفصيله في التحرير لكنّه غير مستوف للأقسام، فقال: «التحقيق أنه إن أنكر التسمية صدّق باليمين، لكن يثبت عليه قبل الدخول مع الطلاق المتعة، و مع الدخول مهر المثل. و الأقرب أن دعواها إن قصرت عنهما ثبت ما ادّعته. و لو أنكر الاستحقاق عقيب دعواها إيّاه أو دعواها التسمية، فإن اعترف بالنكاح فالأقرب عدم سماعه» [4] هذا لفظه.

و القسم الأول منه لا إشكال فيه. و أما الثاني و هو إنكاره الاستحقاق فهو أصل المسألة، لأن القسم الأول و هو إنكاره التسمية مسألة أخرى لا إشكال في قبول قوله فيه. ثمَّ على تقدير عدم سماع دعوى عدم الاستحقاق لم يبيّن ما ينبغي من الحكم هل يثبت عليه شيء، أو يطالب بجواب آخر؟ و على تقدير المطالبة هل


[1] قواعد الأحكام 2: 44.

[2] تقدم ذكر مصادره في ص: 292، هامش (1).

[3] في «ش»: و إلا فالحكم.

[4] قواعد الأحكام 2: 44.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست