responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 293

..........


في القلّة حدّ المتموّل، كما أشار إليه المصنف بقوله: «و لا إشكال لو قدّره بأرزّة، لأن الاحتمال متحقّق، و الزيادة غير معلومة» و إذا كان عوض البضع محتملا لجميع ذلك و مشتركا بينها لا يحكم بالقدر الزائد عن المحتمل، لأصالة البراءة منه.

قلنا: ثبوت القدر الأقلّ موقوف على تسميته في العقد، و لم يدّعه الزوج، و الأصل عدمه، بل عدم التسمية مطلقا، و إن كان خلاف الظاهر إلا أن الأصل مقدّم على الظاهر إلا في النادر. و مقتضى الأصل وجوب مهر المثل، لأنه المترتّب على الدخول مع عدم التسمية.

و يمكن موافقة الظاهر له بوجه آخر، بأن يقال: إن الأصل عدم التسمية، و الظاهر المعتاد التسمية، لكن مع هذا الظاهر فالظاهر أيضا أن التسمية لا تقع بدون مهر المثل، لأن ما دون ذلك في غاية الندور في سائر الأصقاع و الأزمان، فالأصل و الظاهر متطابقان على أن المرأة مع الدخول بها تكون مستحقّة مهر المثل في ذمّة الزوج عوض البضع، فلا مانع من الحكم به خصوصا مع فرض انتفاء ذينك الأمرين النادرين حتى لا يبقى في الأصل شبهة. و أما احتمال تقدير ما دون ذلك فمنفيّ بالأصل و الظاهر، و لأنه لم يدّعه الزوج، فلا يلتفت إليه.

و للعلامة قول آخر في التحرير [1] أنه إذا وقع الاختلاف في أصل المهر بعد الدخول يستفسر هل سمّى أم لا؟ فإن ذكر تسمية كان القول قوله مع اليمين، و إن ذكر عدمها لزم مهر المثل، و إن لم يجب بشيء حبس حتى يبيّن.

و فيه نظر من وجوه:

أحدها: أن الاستفسار إنما يجب مع عدم إفادة الكلام فائدة بدونه، و قد عرفت أن مجرّد الاعتراف بالنكاح مع الدخول له حكم يترتّب عليه، فلا يجب


[1] تحرير الأحكام 2: 39.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست