responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 288

..........


بالمتنازع، فإن العوض على الأب إجماعا، إنما الكلام في عوده بعد خروجه عن ملكه و وجوب وفائه. ثمَّ لا نقول إن دفع الأب له هبة حتى يلزم ما ذكروه، و إنما فرضناه منزّلا منزلتها لما بيّناه من المناسبة، و إلا فهو دين وفّاه المستحقّ عليه، و انتقاله من المستحقّ بالطلاق ملك آخر قهريّ إلى الزوج لا اختيار فيه لأحد. و أما الآية فمقتضاها كون الفارض المطلّق، و أن العائد إليه نصف ما فرض، و مسألة النزاع خارجة عنه.

إذا عرفت ذلك فمقتضى قول المصنف: «فلو دفع الأب المهر. إلخ» أنه لو لم يكن دفعه لا يستحقّه الولد، بل تبرأ ذمّة الأب من النصف، و يلزمه دفع النصف إلى الزوجة. و بهذا قطع الشيخ في المبسوط [1] و بعده العلامة في القواعد [2]. و وجهه ما سبق من أن دفع الأب المهر بمنزلة الهبة للولد، فبعد قبضها لا رجوع فيها، و قبله غير متحقّقة، فتبرأ ذمّته من النصف، و لا يملكه الولد لعدم القبض.

و هذا يتمّ لو كان الأب متبرّعا بالدفع عن الصغير، كما إذا كان الصغير موسرا أو معسرا و قد شرط الأب في العقد عدم الضمان على ذلك القول. و أما إذا لزمه ابتداء، كما إذا كان الولد معسرا و لم يشترط عدم ضمانه، فإن المهر يلزمه بالعقد، سواء قبضته الزوجة أم لا، حتى لو كان عينا ملكت نماءها كما سلف، فلا يظهر الفرق بين قبضها و عدمه هنا. و التعليل بالهبة لا يظهر إلا مع التبرّع به لا مع لزومه ابتداء.


[1] المبسوط 4: 293.

[2] قواعد الأحكام 2: 44.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست