responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 290

..........


و إن لم نجعله تمليكا للولد، و الزوج يستحقّ النصف بالطلاق بحكم جديد لا بحكم الملك السابق، فعوده إلى ملك الأول بعد العلم بانتقاله عنه يحتاج إلى الدليل و إن لم نقل بكونه هبة.

و أما بناء الحكم على أن قضاء دين الغير هل يستلزم دخوله في ملكه ضمنا أم لا؟ و أنه على تقدير الملك يكون هبة أم لا؟ و أن تصرّف الموهوب هل يفيد منع الواهب من الرجوع أم لا؟ و أن المدفوع هل هو الواجب بالعقد أم لا؟ فكلّه تكلّف مستغنى عنه بالحكم بملك المرأة له قبل الطّلاق، و كون الطلاق ناقلا لملك النّصف لا مبطلا.

و اعلم أن الشيخ في المبسوط [1] قطع في المسألتين بعدم عود النصف المدفوع إلى الوالد- كما ذكره المصنف- من غير تردّد. و اتّفق كلام العلّامة في كتبه في أن الحكم في الصغير كذلك. و اختلف كلامه في الكبير، ففي التذكرة [2] و الإرشاد [3] قطع بكون حكمه حكم الصغير في عود النّصف إليه، و في التحرير [4] قوّى رجوعه إلى الأب بعد أن حكم بكونه للولد، و في القواعد [5] استشكل بعد حكمه بكونه للولد أيضا.

و بالجملة فلم يتحقّق في الصغير خلاف، و إنما هو ظاهر في الكبير. و إنما تردّد المصنف نظرا إلى ما يظهر من عدم إفادة تعليلهم المدّعى، فإن الشيخ و غيره إنما علّلوه بكونه هبة، و أن الهبة لا يرجع فيها بعد إقباضها للرحم أو بعد التصرّف


[1] المبسوط 4: 293.

[2] تذكرة الفقهاء 2: 609.

[3] إرشاد الأذهان 2: 18.

[4] تحرير الأحكام 2: 37- 38.

[5] قواعد الأحكام 2: 44.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست