اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 8 صفحة : 290
..........
و إن لم نجعله تمليكا للولد، و الزوج يستحقّ النصف بالطلاق بحكم جديد لا بحكم الملك السابق، فعوده إلى ملك الأول بعد العلم بانتقاله عنه يحتاج إلى الدليل و إن لم نقل بكونه هبة.
و أما بناء الحكم على أن قضاء دين الغير هل يستلزم دخوله في ملكه ضمنا أم لا؟ و أنه على تقدير الملك يكون هبة أم لا؟ و أن تصرّف الموهوب هل يفيد منع الواهب من الرجوع أم لا؟ و أن المدفوع هل هو الواجب بالعقد أم لا؟ فكلّه تكلّف مستغنى عنه بالحكم بملك المرأة له قبل الطّلاق، و كون الطلاق ناقلا لملك النّصف لا مبطلا.
و اعلم أن الشيخ في المبسوط [1] قطع في المسألتين بعدم عود النصف المدفوع إلى الوالد- كما ذكره المصنف- من غير تردّد. و اتّفق كلام العلّامة في كتبه في أن الحكم في الصغير كذلك. و اختلف كلامه في الكبير، ففي التذكرة [2] و الإرشاد [3] قطع بكون حكمه حكم الصغير في عود النّصف إليه، و في التحرير [4] قوّى رجوعه إلى الأب بعد أن حكم بكونه للولد، و في القواعد [5] استشكل بعد حكمه بكونه للولد أيضا.
و بالجملة فلم يتحقّق في الصغير خلاف، و إنما هو ظاهر في الكبير. و إنما تردّد المصنف نظرا إلى ما يظهر من عدم إفادة تعليلهم المدّعى، فإن الشيخ و غيره إنما علّلوه بكونه هبة، و أن الهبة لا يرجع فيها بعد إقباضها للرحم أو بعد التصرّف