responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 278

..........


و وجه فسادهما: باشتمال العقد على الربا، حيث إنه قد باع دينارا بدينار، و ضمّ إلى أحدهما النكاح، فتبطل المعاوضة. و لا يبطل النكاح، لأنه لا يتوقّف على ذكر العوض في العقد، كما علم غير مرّة.

و فيه نظر، لأن الدينار في مقابلة الدينار و البضع، فيكون لكلّ منهما منه ما يقتضيه التقسيط، كما هو شأن العقود المجتمعة في عقد واحد، و اللازم من ذلك بطلان الصرف خاصّة و صحّة النكاح بما يقتضيه تقسيط الدينار على مهر مثلها و على الدينار. فلو فرض مهر مثلها دينارا كان ما يخصّ المهر منه نصف دينار، لاتّفاقهما على جعله في مقابلة دينارين، و يبطل البيع في نصف الدينار بالدينار الذي يقابله.

و لو فرض مهر مثلها عشرة دنانير قسّم الدينار على أحد عشر جزءا، و كان المهر عشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من الدينار، فيلزم فيه، و بطل البيع في جزء من أحد عشر جزءا من دينار. و مثل هذا آت في كلّ مختلفين جمعا في عقد واحد بعوض واحد. و لا يلزم من بطلان الربا بطلان الأمرين، لوجود المقتضي للصحّة و انتفاء المانع.

و لو اختلف الجنس بأن كان المنضمّ إليها درهما بالدينار صحّ الصرف و النكاح، لانتفاء الربا حينئذ، لكن يعتبر التقابض في المجلس مراعاة لجانب الصرف، فلو تفرّقا قبله بطل فيما يقابل الدرهم من الدينار و صحّ فيما اقتضاه المهر من التقسيط، لأن التقابض في المهر في المجلس غير معتبر. و ذكر هاتين المسألتين في هذا الباب و إن لم يكن من مسائله عندنا لأن العامّة [1] عدّوه من مفسدات المهر.


[1] روضة الطالبين 5: 591- 592.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست