responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 276

..........


يحصل به الإعجاز، و أقلّه [1] سورة قصيرة تشتمل على ثلاث آيات كالكوثر.

و الأجود الرجوع إلى العرف، لعدم تقديره شرعا. و كون الإعجاز يتعلّق بثلاث آيات لا يستلزم نفي التعليم عمّا دونها. و لأن الآيات تختلف بالطول و القصر، ففيها ما يزيد على ثلاث آيات قصيرة و يحصل بها الإعجاز، و فيها ما لا يصدق معه التعلّم عرفا ك مُدْهٰامَّتٰانِ [2] وَ أُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰاجِدِينَ [3].

ثمَّ إن كان شرطها التعلّم عن ظهر القلب اشترط ثبوته فيه و تكرّره على وجه يصدق عليه اسم الحفظ عرفا، فلا يكفي قرائته عن ظهر القلب مرّة، و لا تكرار قدر يسير كذلك. و إن كان المراد التدرّب على قراءته من المصحف اعتبر استقلالها به بنفسها كذلك. ثمَّ إن كان العرف منضبطا حمل عليه و إلا وجب ضبطه على وجه يرفع الإبهام. هذا إن كان المعقود عليه آيات متعدّدة، فلو كان آية أو آيتين فلا إشكال في الاكتفاء بالاستقلال به.

الثانية: لو تعلّمت السورة المعيّنة من غيره فعليه أجرة مثل ذلك التعليم، لأنه عوض المهر حيث تعذّر وفاؤه بعينه. و مثله ما لو مات أحدهما قبل التعليم و قد شرط تعليمها بنفسه، أو تعذّر تعليمها لبلادتها، أو أمكن بتكلّف عظيم زيادة على المعتاد. و لا فرق مع تعلّمها من غيره بين بذله لها التعليم و عدمه، لاشتراكهما في المقتضي. و ليس هذا كوفاء دين الإنسان بغير إذنه حيث حكم ببراءته منه، لأن تعليمه بنفسه لا يمكن إيفاؤه عنه بتعليم غيره، لأن ذلك غير التعليم المجعول مهرا، بخلاف الدّين.


[1] في «ش»: و أفضله.

[2] الرحمن: 64.

[3] الأعراف: 120.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست