responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 269

و يجوز للأب (1) و الجدّ للأب أن يعفو عن البعض، و ليس لهما العفو عن الكلّ.

و لا يجوز لوليّ الزوج (2) أن يعفو عن حقّه إن حصل الطلاق، لأنه منصوب لمصلحته، و لا غبطة له في العفو.


قوله: «و يجوز للأب. إلخ».

(1) الوجه في اختصاصه بالبعض- مع إطلاق تسويغ عفوه في الآية، و جواز عفو المعطوف عليه و هو المرأة مطلقا- ما تقدّم [1] في صحيحة رفاعة الدالّة صريحا على عدم جواز عفوه عن الجميع، فكانت مقيّدة لما أطلق في الآية. و لا فرق مع إبقاء بعضه بين القليل و الكثير، لتحقّق الامتثال بالجميع. و إطلاق الآية و الرواية يقتضي عدم الفرق في جواز عفوه بين كونه مصلحة للمولّى عليه و عدمه. نعم، يشترط كونه بعد الطلاق الواقع قبل الدخول، وقوفا فيما خالف الأصل على موضع الدلالة.

قوله: «و لا يجوز لوليّ الزوج. إلخ».

(2) لمّا كان العفو من غير مالك المال بغير إذن المالك على خلاف الأصل وجب الاقتصار فيه على مورد الإذن و هو وليّ المرأة، فلا يجوز لوليّ الزوج العفو عن حقّه و لا عن شيء منه، لأنه لا غبطة له في ذلك، و تصرّف الوليّ مقصور على المصلحة.

و إنما خرج عنه وليّ المرأة بالنصّ الخاصّ، و من ثمَّ منع بعضهم من عفوه لذلك.

و تتصوّر الولاية على الزوج مع وقوع طلاقه مولّى عليه فيما إذا بلغ فاسد العقل، فإن للوليّ أن يطلّق عنه مع المصلحة كما سيأتي [2]، بخلاف الصبيّ. و لو فسّرنا من بيده عقدة النكاح بما يشمل الوكيل دخل وكيل الزوج في الحكم المذكور هنا أيضا كما يدخل وليّه.


[1] في ص: 267، هامش (2).

[2] في الركن الأول من كتاب الطلاق.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست