responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 268

..........


المولّى عليها و عفوه. و قد تقدّم [1] الكلام في ولايته في بابها. و إدخاله الأخ في الرّواية محمول على كونه وكيلا، كما حمله الشيخ، أو وصيّا، و يكون تخصيصه على التقديرين تخصيصا مع تعميم، لأن الأخ لا ولاية له عندنا، فلا بدّ من حمله على أحد الأمرين.

و هذا القول متّجه لصحّة روايته، إلا أن الاقتصار بالعفو المخالف للأصل على الأب و الجدّ أولى، وقوفا على موضع الوفاق، و لأن الوكيل ليس بيده عقدة النكاح حقيقة و لا أصالة، و مع ذلك فيده يد الموكّل، فيده بالذات مرفوعة.

و اعلم أن الشيخ عبّر في النهاية [2] عن الوكيل بقوله: «أو وكّلته في أمرها» تبعا للرواية، و المصنف عدل عنه إلى قوله: «تولّيه المرأة عقدها» و هو أجود، لأن الوكيل في أمرها من البيع و الشراء لا يسوغ له العفو عن المهر، لعدم دخوله في متعلّق ولايته. و الرواية و إن كان ظاهرها ذلك إلا أنها محمولة على الوكيل على العموم بحيث تدخل فيه وكالة العقد.

و اعلم أيضا أن العلامة في المختلف [3] اختار اختصاصه بالوليّ دون الوكيل كما ذكره المصنف، محتجّا بأن رواية أبي بصير المتضمّنة لإدخال الوكيل مرسلة. و هو يدلّ على حصره الدلالة في الرواية الثانية، و قد عرفت أن الأولى من روايته و رواية محمد بن مسلم تدلّ عليه، و هي صحيحة السند، ذكرها الشيخ في زوائد النكاح من التهذيب [4]، و ذكر الباقي [5] في باب الأولياء، فلم يتفطّن إليهما من لم يحتجّ بهما.


[1] في ج 7: 148.

[2] النّهاية: 468.

[3] مختلف الشيعة: 538.

[4] التّهذيب 7: 484 ح 1946، و 392 ح 1570.

[5] التّهذيب 7: 484 ح 1946، و 392 ح 1570.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست