responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 270

و إذا عفت عن نصفها (1) أو عفا الزوج عن نصفه لم يخرج عن ملك أحدهما بمجرّد العفو، لأنه هبة فلا ينتقل إلا بالقبض.

نعم، لو كان دينا على الزوج، أو تلف في يد الزوجة، كفى العفو عن الضامن له، لأنه يكون إبراء، و لا يفتقر إلى القبول على الأصحّ. أما الذي عليه المال فلا ينتقل عنه بعفوه ما لم يسلّمه.


قوله: «و إذا عفت عن نصفها. إلخ».

(1) نبّه بذلك على أن العفو الموجب لبراءة كلّ من الزوجين من حقّ الآخر ليس المراد منه كونه سببا تامّا بمجرّده في نقل الملك أو البراءة منه، بل المراد كونه سببا في ذلك أعمّ من كونه تامّا أو ناقصا أو متوقّفا على شرط آخر، و إن كان قد أطلق في الآية [1] كون العفو موجبا لسقوط الحقّ أو نقله، لأن إطلاقه كذلك لا ينافي اعتبار أمر آخر. و هذا كما يقال: هذا الملك الفلاني لك أن تبيعه أو تملّكه و نحو ذلك، فإنه لا يدلّ على أن البيع و التمليك بأيّ وجه وقعا يوجبان نقل ملكه عنه، بل مع مراعاة ما يعتبر في نقل الملك بهما.

إذا تقرّر ذلك فنقول: المهر إما أن يكون عينا، أو دينا. و على الأول: إما أن يكون في يدها، أو في يده. و الثاني إما أن يكون في ذمّتها- بأن يكون قد قبضته و تلف في يدها- أو في ذمّته. و على التقادير الأربعة: إما أن يكون العافي الزوج، أو الزوجة، و من يقوم مقامهما في معناهما. فتحقيق حكم الملك و انتقاله و سقوطه عن الذمّة يتمّ بثمان صور:

الأولى: أن يكون دينا في ذمّة الزوج و العافي المرأة، فتحصل براءة ذمّته بمجرّد عفوها، لأن العفو حينئذ منزّل منزلة الإبراء، فلا يشترط فيه سوى اللفظ


[1] البقرة: 237.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست