اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 8 صفحة : 267
..........
للأصل و القياس، فلا يصحّ إثباته بمجرّد اللفظ المحتمل إن لم يكن مرجوحا من جانبه. و الأولى الرجوع في تفسيره إلى دليل من خارج.
و قد اختلفت الروايات أيضا فيه بما يوافق القولين، و أصحّها عندنا ما دلّ على الأول. فمنها: رواية عبد اللّه بن سنان في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال:
«الذي بيده عقدة النكاح هو وليّ أمرها» [1] و رواية رفاعة في الصحيح قال:
«سألت الصادق (عليه السلام) عن الذي بيده عقدة النكاح، فقال: الوليّ الذي يأخذ بعضا و يترك بعضا، و ليس له أن يدع كلّه». [2] و هذا يدلّ على ما اختاره المصنف من القولين. و هو مذهب أكثر أصحابنا، و منهم الشيخ في الخلاف [3] مدّعيا فيه الإجماع.
و القول الثاني بتعديته إلى من تولّيه عقدها قول الشيخ أيضا في النهاية [4] و تلميذه القاضي [5]. و يدلّ عليه صحيحة محمد بن مسلم و أبي بصير قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذي بيده عقدة النكاح، قال: هو الأب، و الأخ، و الموصى إليه، و الذي يجوز أمره في مال المرأة من قرابتها فيبيع لها و يشتري. قال: فأيّ هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه» [6]. و مثله رواية أبي بصير [7] عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، إلا أنه لم يقيّد من يجوز أمره في مالها بالقرابة. لكن هاتان الروايتان لا يقتصر فيهما على الوليّ و الوكيل، بل يتعدّى إلى الوصيّ، و يدلّ على جواز تزويجه
[1] التّهذيب 7: 392 ح 1570، الوسائل 14: 212 ب (8) من أبواب عقد النّكاح و أولياء العقد ح 2.