اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 8 صفحة : 266
..........
و احتجّ من جعل الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ الزوج من الآية بأن عقدة النكاح بيد الزوج حقيقة لا بيد وليّ الزوجة، لما تقرّر من أن من بيده العقدة يقدر على حلّها و عقدها، و هذا لا يكون لغير الزوج.
و بأنه تعالى ذكر عفوها الموجب لخلوص الجميع له، ثمَّ عقّبه بعفوه الموجب لخلوص الجميع لها، و ذلك يوجب المطابقة بين العفوين و تحقّقه من الجانبين، بخلاف ما إذا جعلناه وليّها، فإنه يكون قد أهمل ذكر عفو الزوج رأسا.
و بأنه تعالى قال بعد ذلك وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوىٰ و هو يدلّ على دخول الزوج في العفو من وجهين:
أحدهما: وقوعه بصيغة الخطاب المطابق لخطاب الأزواج سابقا كما زعموه في دليلهم السابق [1]، و الزوجات وردت بصيغة الغائب.
و الثاني: جعله العفو أقرب للتقوى، و عفو الوليّ لا يوصف بذلك، لأنه إسقاط لمال غيره، و غاية تكلّفه أنه يقع جائزا لا موجبا للتقوى، بخلاف عفو الزوجين، و المناسب كون ذلك خطابا للزوجين، و تقديره: و عفو بعضكم عن بعض أقرب للتقوى. و هذا واضح. و الالتفات من صيغة الغيبة إلى الخطاب على تقدير إرادة كلّ من الأزواج و الزوجات حسن أيضا على حدّ «إيّاك نعبد» بعد قوله «الحمد لله.
إلخ».
و بأن العفو بجانب المستحقّ أولى منه بجانب الوليّ، لأنه منصوب لمصلحة المولّى عليه و حفظ ما له لا لإسقاط حقّه.
و الحقّ أن الآية محتملة للقولين، و إثبات الحكم بمجرّد الاحتمال غير مناسب.
و النقض مسلّط على الأدلّة من الجانبين، خصوصا حكم عفو الوليّ، فإنه مخالف