responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 266

..........


و احتجّ من جعل الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ الزوج من الآية بأن عقدة النكاح بيد الزوج حقيقة لا بيد وليّ الزوجة، لما تقرّر من أن من بيده العقدة يقدر على حلّها و عقدها، و هذا لا يكون لغير الزوج.

و بأنه تعالى ذكر عفوها الموجب لخلوص الجميع له، ثمَّ عقّبه بعفوه الموجب لخلوص الجميع لها، و ذلك يوجب المطابقة بين العفوين و تحقّقه من الجانبين، بخلاف ما إذا جعلناه وليّها، فإنه يكون قد أهمل ذكر عفو الزوج رأسا.

و بأنه تعالى قال بعد ذلك وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوىٰ و هو يدلّ على دخول الزوج في العفو من وجهين:

أحدهما: وقوعه بصيغة الخطاب المطابق لخطاب الأزواج سابقا كما زعموه في دليلهم السابق [1]، و الزوجات وردت بصيغة الغائب.

و الثاني: جعله العفو أقرب للتقوى، و عفو الوليّ لا يوصف بذلك، لأنه إسقاط لمال غيره، و غاية تكلّفه أنه يقع جائزا لا موجبا للتقوى، بخلاف عفو الزوجين، و المناسب كون ذلك خطابا للزوجين، و تقديره: و عفو بعضكم عن بعض أقرب للتقوى. و هذا واضح. و الالتفات من صيغة الغيبة إلى الخطاب على تقدير إرادة كلّ من الأزواج و الزوجات حسن أيضا على حدّ «إيّاك نعبد» بعد قوله «الحمد لله.

إلخ».

و بأن العفو بجانب المستحقّ أولى منه بجانب الوليّ، لأنه منصوب لمصلحة المولّى عليه و حفظ ما له لا لإسقاط حقّه.

و الحقّ أن الآية محتملة للقولين، و إثبات الحكم بمجرّد الاحتمال غير مناسب.

و النقض مسلّط على الأدلّة من الجانبين، خصوصا حكم عفو الوليّ، فإنه مخالف


[1] لاحظه في ص: 262.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست