responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 265

..........


التقدير: لهنّ النصف إلا أن يعفون فلا يكون لهنّ شيء. و هذا التقدير غير متعيّن، بل و لا يقتضيه المقام، و إن ذهب إليه جمع، لأن الزوجة تستحقّ نصف المهر بالعقد إجماعا و جميعه على أصح القولين، فالمحتاج إلى بيان استحقاقه بالطلاق النصف هو الزوج لا الزوجة، لأن الملك عائد إليه به بعد أن خرج عنه، فكان تقدير فلكم نصف ما فرضتم أولى من تقدير «فلهنّ». و على هذا فلا يتمّ ما ذكروه من أن الاستثناء يقتضي النفي من الإثبات.

نعم، يمكن تقريره بوجه آخر يجري على التقديرين، بأن يقال: على ما ذكرناه من التقدير: فلكم النصف إلا أن يعفون فيكون لكم الجميع. و يمكن ردّه إلى النفي أيضا، لأن النصف غير المجموع، ضرورة أن الكلّ مغاير للجزء، فيصير التقدير: لكم النصف إلا أن يعفون فلا يكون لكم النصف بل الجميع. و قوله أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ على تقدير كونه الزوج يصير معه التقدير: فلكم النصف إلا أن تعفو فلا يكون لكم ذلك، و هذا نفي بعد إثبات كما ذكروه في مدّعاهم. و على تقدير كونه وليّ الزوجة يمكن فرضه نفيا أيضا على التقدير الذي ادّعوه من أن المراد لهنّ النصف و هو ظاهر. و على تقدير كونه الزوج بأن يراد: لهنّ النصف إلا أن يعفو الزوج فلا يكون لهنّ النصف بل الجميع، كما ذكرناه أولا من أن إثبات الجميع يوجب نفي النصف من حيث مغايرة الكلّ للجزء، فلا إخلال بالمراد على جميع التقادير.

و أما السابع فجوابه يظهر من جواب السادس، فإن المعطوف و المعطوف عليه يشتركان في النفي على التقديرين، و إن كان بصورة الإثبات على بعض الوجوه، خصوصا على ما قرّرناه من أن تقدير نصف المفروض للأزواج أولى منه للزوجات، فلا بدّ حينئذ من تكلّف النفي في الاستثناء ليغاير المستثنى منه إن سلّم الاحتياج إليه.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست