responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 264

..........


ما أعطاك الناس من ميسور أخلاقهم و لا تستقص عليهم، و غير ذلك، فيصلح للأمرين. ثمَّ إن المهر قد يكون دينا و قد يكون عينا، و الإسقاط من المرأة و وليّها إنما يتحقّق في الأول دون الثاني، فلا بدّ من الحاجة إلى المعنيين على ذلك التقدير.

و أما الثالث فلأن إقامة المظهر مقام المضمر واقعة لغة و راجحة حيث يشتمل على نكتة لا تتمّ بدونه، و هو هناك كذلك، فإن في العدول إلى التعبير بالموصول تنبيها على وجه بناء الحكم و سببه، فإن من بيده عقدة النكاح يصلح أن يكون بيده العفو، و هذا التنبيه لا يحصل بالتعبير بضمير المخاطب و لا بالتصريح باسمه، كما قرّر في علم المعاني.

و أما الرابع فلأن المفهوم من «من بيده العقدة» من يقدر على حلّها و عقدها، لأن التصرّف فيها يتحقّق بالأمرين، و هذا معنى متبادر من ذلك، ظاهر الإرادة إذا قيل: فلان بيده عقدة كذا. و تحقّق هذا المعنى في الزوج أوضح، لأنه بيده إثبات النكاح بالقبول و رفعه بالطلاق، فبيده حلّه و عقده، بخلاف وليّ المرأة، فإنه لا يقدر على مجموع ذلك كما لا يخفى. فقوله: إن الزوج لا يتصرّف في عقدة النكاح و إنما يتصرّف في الوطء، في حيّز الفساد.

و أما الخامس فالأصل في العفو أن لا يليق بغير الرشيد، لأن الوليّ إنما يتصرّف في مال المولّى عليه بالتحصيل لا بالإسقاط و التضييع. و لو لا النصّ الوارد هنا من جهة الأخبار بجواز عفو وليّ المرأة لما أمكن الحكم به من جهة الآية، لأن تصرف الوليّ بهذه الطريق على خلاف الأصل، فاستيفاء القسمة لا ضرورة إليه هنا، و لا يقتضيه المقام.

و أما السادس فإن قوله: «إلا أن يعفون استثناء من الإثبات و ينبغي أن يكون نفيا» مبنيّ على أن قوله فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ أي: ثابت لهنّ و نحوه، ليصير

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست