responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 256

[الحادية عشرة: لو تزوّجها بعبدين فمات أحدهما]

الحادية عشرة: لو تزوّجها بعبدين (1) فمات أحدهما رجع عليها بنصف الموجود و نصف قيمة الميّت.

[الثانية عشرة: لو شرط الخيار في النكاح بطل]

الثانية عشرة: لو شرط الخيار (2) في النكاح بطل. و فيه تردّد منشؤه الالتفات إلى تحقّق الزوجيّة، لوجود المقتضي و ارتفاعه عن تطرّق الخيار، أو الالتفات إلى عدم الرضا بالعقد، لترتّبه على الشرط. و لو شرطه في المهر صحّ العقد و المهر و الشرط.


حقّه في الأول مشاع و في الثاني كذلك فلا ترجيح، و يتّجه استحقاقه حينئذ الجميع كما ذكر.

و يستفاد من قوله: «و هبته» مع قوله: «سواء كان المهر عينا أو دينا» جواز وقوع الإبراء بلفظ الهبة، و هو كذلك. و قد تقدّم [1] بحثه في باب الهبة.

قوله: «لو تزوّجها بعبدين. إلخ».

(1) الحكم هنا كما لو وهبها نصفها معيّنا، لأن الانتقال عن ملكها و التلف حكمهما واحد في ذلك. و وجه ما ذكره ظاهر، لأن حقّه بالطلاق نصف ما فرض مشاعا، فما وجده من العين باقيا فله نصفه، و ما ذهب ينتقل إلى بدله بناء على أنه مضمون عليها، سواء ذهب بالتلف أو بنقله عن ملكها إليه أو إلى غيره.

و لم يذكر المصنف هنا و لا غيره وجها بانحصار حقّه في الموجود مع تساويهما قيمة. و هو وجه في المسألة للشافعيّة [2] كالمشاع، لأنه يصدق على الموجود المساوي للتالف قيمة أنه نصف ما فرض، فلا ينتقل إلى البدل مع إمكان العين.

و لهم [3] وجه بالتخيير كالسابقة. و الأصحّ الأول.

قوله: «لو شرط الخيار. إلخ».

(2) المشهور بين الأصحاب بطلان النكاح بشرط الخيار فيه، قطع بذلك الشيخ


[1] في ج 6: 12- 15.

[2] راجع روضة الطالبين 5: 614.

[3] راجع روضة الطالبين 5: 614.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست