اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 8 صفحة : 256
[الحادية عشرة: لو تزوّجها بعبدين فمات أحدهما]
الحادية عشرة: لو تزوّجها بعبدين (1) فمات أحدهما رجع عليها بنصف الموجود و نصف قيمة الميّت.
[الثانية عشرة: لو شرط الخيار في النكاح بطل]
الثانية عشرة: لو شرط الخيار (2) في النكاح بطل. و فيه تردّد منشؤه الالتفات إلى تحقّق الزوجيّة، لوجود المقتضي و ارتفاعه عن تطرّق الخيار، أو الالتفات إلى عدم الرضا بالعقد، لترتّبه على الشرط. و لو شرطه في المهر صحّ العقد و المهر و الشرط.
حقّه في الأول مشاع و في الثاني كذلك فلا ترجيح، و يتّجه استحقاقه حينئذ الجميع كما ذكر.
و يستفاد من قوله: «و هبته» مع قوله: «سواء كان المهر عينا أو دينا» جواز وقوع الإبراء بلفظ الهبة، و هو كذلك. و قد تقدّم [1] بحثه في باب الهبة.
قوله: «لو تزوّجها بعبدين. إلخ».
(1) الحكم هنا كما لو وهبها نصفها معيّنا، لأن الانتقال عن ملكها و التلف حكمهما واحد في ذلك. و وجه ما ذكره ظاهر، لأن حقّه بالطلاق نصف ما فرض مشاعا، فما وجده من العين باقيا فله نصفه، و ما ذهب ينتقل إلى بدله بناء على أنه مضمون عليها، سواء ذهب بالتلف أو بنقله عن ملكها إليه أو إلى غيره.
و لم يذكر المصنف هنا و لا غيره وجها بانحصار حقّه في الموجود مع تساويهما قيمة. و هو وجه في المسألة للشافعيّة [2] كالمشاع، لأنه يصدق على الموجود المساوي للتالف قيمة أنه نصف ما فرض، فلا ينتقل إلى البدل مع إمكان العين.