responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 398

و لو مات ورثه أربع (1) منهنّ، لكن لمّا لم يتعيّن وجب إيقاف الحصّة عليهنّ حتى يصطلحن. و الوجه القرعة أو التشريك.


يتمّ معه أصالة البراءة. و هذا الاحتمال قول لبعض [1] العامّة، و الأصحاب معرضون عنه، مع أنّه متوجّه.

و ما يقال من الفرق بين هذا و بين دعوى النشوز أنّه مع تحقّق التمكين لا شبهة في أنّ مدّعي النشوز مدّع، بخلاف ما إذا تحقّق المانع من الاستمتاع، و هو بقاء أحدهما على الكفر، فإنّه لا تمكين حينئذ، فإذا ادّعت معه كونها غير ناشز لم تقبل منها إلّا بالبيّنة.

فيه: أنّ هذا المانع لا يعلم كونه منها، و الأصل عدم كونه منها. فإذا ادّعته فهو كدعوى عدم النشوز من الممكّنة، فلا يضرّها وجود المانع في الجملة الذي لا يعلم استناده إليها، و الأصل يقتضيه. و هذا كلّه إذا كان الاختلاف في المتقدّم منهما مع الاتّفاق على عدم التقارن. أمّا إذا اختلفا في التقدّم و التقارن فإنّه يبنى على تقديم الأصل أو الظاهر، فإن قدّمنا الظاهر جاء البحث السابق هنا، و إن قدّمنا الأصل فالنفقة لازمة كما كانت.

قوله: «و لو مات ورثه أربع. إلخ».

(1) الكلام في هذه كما سبق [2] بعينه، إلّا أنّه هناك فرض موتهنّ معه فترجّح القرعة، و لم يذكر غيرها، و هنا بقين بعده فأمكن إيقاف الحصّة حتى يصطلحن.

و قد عرفت أنّ ذلك ممكن في ورثتهنّ، فالحكم واحد. و الأوجه الثلاثة محتملة في المسألتين. و قد عرفت وجه كلّ واحد، و أنّ الإيقاف إلى الصلح أجود. و قوله:

«و الوجه القرعة أو التشريك» إشارة إلى وجهين في المسألة لا إلى التخيير بين


[1] المغني لابن قدامة 7: 539، روضة الطالبين 5: 507.

[2] في ص: 393.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست